النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 11:53 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

”التنقيب عن الأثار”.. ضاعوا في رحلة البحث عن المجهول.. ضبط 9 أشخاص ينقبون عن الآثار في باب الشعرية وخبراء يكشفون كواليس جديدة للنهار…خاص

التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار

ضبطت مباحث القاهرة 9 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في باب الشعرية، وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضي- مُستأجرة لأحدهم" بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 7 أمتار وأدوات.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

استشارة نفسية: ميكروب الجهل الشديد
ويرى جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن جرائم قتل الأبناء طمعا في الحصول على مال هو بالأساس مال حرام، ويعتبر أشد صور ما يعرف بـ«العنف المجتمعي»، معتبرا أن أهم أسبابه هي: إهمال الآباء للتربية الدينية وتأصيل مبادئ الحلال والحرام، وإعداد آباء وأمهات صالحين، وانخفاض الوعي الديني، بالإضافة إلى تلاشي العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة وضعف الروابط بين أفرادها، وتناول مثل تلك القضايا في الدراما والسينما بصورة لا تساهم في التوعية ضدها بل ربما تؤدي للعكس، لا سيما انتشار الثقافة المتردية التي تتبناها وسائل إعلام وتتمثل في أفلام وبرامج غير هادفة

وأكد فرويز، بأن «ميكروب الجهل الشديد» والمعتقدات الفكرية الناتجة عنه، هو السبب في التضحية بالأطفال الأبرياء، فتلك المعتقدات تنتقل كالعدوى -حسب تعبيره

ويضيف فرويز، أن ما يمر به المجتمع المصري من الاكتئاب وعدم القدرة على ضبط الثبات الانفعالي، وكذلك غياب العقاب المناسب من أهم أسباب انتشار جرائم قتل الأبناء وغيرها

الشيوخ الضالين: هم المستفادون
بعض الشيوخ الضالين والمضلين، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يفتون الناس بأن التنقيب عن الآثار وبيعها لا إثم فيه، وهو حلال شرعا وأن الفتوى منتشرة على المواقع الإلكترونية وبين الناس أيضا ففي هذا التحقيق سنوضح هذه الفتوي

وصرح الشيخ أحمد ترك، عالم من علماء الازهر الشريف، أن أستخراج الاثار المدفونة تحت المنزل هي ملك للدولة وللحضارة ولا يجوز امتلاكها تحت مسمي" الحاجة تحت بيتي" وأن هناك حجج لشيوخ ضلال.

ووضح ترك المقصود بالركاز، وهو الجواهر المدفونه في باطن الارض ولا يعرف لها صاحب، وهوما وجد مدفونا في الأرض من مال الجاهلية، ويقصد بها حضارات ما قبل الإسلام.

وقال ترك انه لا يجوز تطبيقه على عصرنا، حيث وجود دولة ومؤسسات، ومفاهيم مغايرة عن الوضع الذى قيل فيه، فإن التراث الثقافى والحضارى ملك للبشرية، وترعاه وتحفظه الدولة، ولا يجوز أن يمتلكه أفراد لتحقيق ثروه خاصة.

وبالرغم من وجود قوانين صارمة للتصدي لمثل هذه الجرائم، إلا أن مجلس النواب سارع في تعديل بعضها وتغليظ العقوبات للتصدي علي هذه النوعية من الجرائم، حيث وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار

النائبة أمال عبد الحميد تحدثت عن هذا الأمر وقالت، أن عقوبات التنقيب عن الآثار الحالية تحتاج إلى إعادة النظر وتعديلها؛ حيث ما تضمنه القانون، من عقوبات لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار "غير كافية"، حيث إن الأمر يحتاج إلى المزيد تجاه هؤلاء العابثين بالتاريخ والحضارة

وأكدت أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار هوس التنقيب غير الشرعي عن الآثار بين المواطنين في مصر، وهو ما ينتج عنه كوارث وخسائر في الأرواح كانهيار الحوائط والجدران أو المنازل أو الممرات والسراديب على رؤوس القائمين على الحفر والتنقيب"

وكشفت "عبد الحميد" أنه أحيانًا يقع ضحايا أبرياء لمثل هذه الأعمال، لأن بعض الدجالين يغالون في الطلبات، ويزعمون أن فك رصد أثر فرعوني معين يتطلب ذبح طفل أو طفلة، أو نثر أجزاء من أحشاء آدمي"

السجن المؤبد.. عبد الرازق يكشف العقوبة القانونية الواقعة علي مهربي الاثار

قال المحامي "عبد الرازق مصطفي" بان القاعدة الفقهية القانونية، دائما لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص لذلك وبحسب ما يستجد من أحداث خاصة أو عامة لحماية المجتمع فيما يخص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمُعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد

وصرح "عبد الرازق" الي أن المادة 42 من القانون المشار إليه، حددت عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه

ووضح بان تكون العقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا الآثار، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار (ترتفع الغرامة لمليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة أو المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية المعنية)

وأشار "عبد الرازق" الي إنه مؤخرا كما ذكرنا تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام

وانهي حديثه قائلا: اشترط أيضا ذات القانون لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها