النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 03:47 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إل جي و Xbox تتعاونان لتوسيع تجربة الألعاب السحابية على أجهزة التلفزيون الذكية على مسرح الجمهورية.. مواهب الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير في ذكري ميلاد المطرب ماهر العطار لمع نجمة مع موسيقي بليغ حمدي.. وباع17ألف أسطوانة من ”أفرش منديلك” وزير الزراعة يكلف ”غنيم” بادارة القابضة لاستصلاح الأراضي مؤقتا لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة جامعة المنوفية تحقق تقدماً في تصنيف التايمز العالمي للجامعات ”2025 THE” تشكيل فاركو أمام الأهلي في الدوري المصري تأجيل محاكمة 3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة.. للغد للنطق بالحكم ‎ بسبب رد المحكمة.. إحالة محاكمة مساعدة هالة صدقي لدائرة أخرى جامعة مدينة السادات تتصدر نصعد للتصفية النهائية ضمن فعاليات مسابقة إبداع 13 منى عبد الغني تكشف تفاصيل تحضيرها للجزء الثاني من «قلع الحجر» اليوم.. الملحن محمد محمدي يطرح أحدث أعماله ”حيرة” مع المطربة دنيا النوبي المعهد القومي للاتصالات يتعاون مع الجامعة الفرنسية في مصر لتعزيز البحث العلمي والتدريب التكنولوجي

حوادث

السجن المؤبد.. عبد الرازق يكشف العقوبة القانونية الواقعة علي مهربي الاثار

لعقوبة القانونية الواقعة علي مهربي الاثار
لعقوبة القانونية الواقعة علي مهربي الاثار

ازدادت في الفترة الأخيرة ظاهرة التنقيب عن الآثار بهدف تحقيق حلم الثراء السريع الذي يرواد البعض فيلجوا للتنقيب عن الكنوز الأثرية، ليقودهم ذلك الطريق للاستعانة بالدجالين والمشعوذين من أجل تحقيق هدفهم، الذين فى الغالب تكون طلباتهم غريبة، وتصل إلى حد إراقة دماء على المقبرة التى يُعتقد فى أثريتها.

قال المحامي "عبد الرازق مصطفي" بان القاعدة الفقهية القانونية، دائما لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص لذلك وبحسب ما يستجد من أحداث خاصة أو عامة لحماية المجتمع فيما يخص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمُعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد.

وصرح "عبد الرازق" الي أن المادة 42 من القانون المشار إليه، حددت عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

ووضح بان تكون العقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا الآثار، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار (ترتفع الغرامة لمليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة أو المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية المعنية).

وأشار "عبد الرازق" الي إنه مؤخرا كما ذكرنا تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام.

وانهي حديثه قائلا: اشترط أيضا ذات القانون لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.

موضوعات متعلقة