السجن المؤبد.. عبد الرازق يكشف العقوبة القانونية الواقعة علي مهربي الاثار
ازدادت في الفترة الأخيرة ظاهرة التنقيب عن الآثار بهدف تحقيق حلم الثراء السريع الذي يرواد البعض فيلجوا للتنقيب عن الكنوز الأثرية، ليقودهم ذلك الطريق للاستعانة بالدجالين والمشعوذين من أجل تحقيق هدفهم، الذين فى الغالب تكون طلباتهم غريبة، وتصل إلى حد إراقة دماء على المقبرة التى يُعتقد فى أثريتها.
قال المحامي "عبد الرازق مصطفي" بان القاعدة الفقهية القانونية، دائما لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص لذلك وبحسب ما يستجد من أحداث خاصة أو عامة لحماية المجتمع فيما يخص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمُعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد.
وصرح "عبد الرازق" الي أن المادة 42 من القانون المشار إليه، حددت عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
ووضح بان تكون العقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا الآثار، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار (ترتفع الغرامة لمليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة أو المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية المعنية).
وأشار "عبد الرازق" الي إنه مؤخرا كما ذكرنا تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام.
وانهي حديثه قائلا: اشترط أيضا ذات القانون لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.