النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 03:25 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية لحيازة المخدرات في حاله أثبات قصد الاتجار

يشدد القانون المصري على عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات التي تطبق على الشخص الذي يتم ضبطه وفي حوزته كمية من المواد المخدرة، فسوف نختص بحديثنا العقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بقصد التعاطي أو الاتجار.

صرح المحامي بلال نصر الدين ، المستشار القانوني بان مادة 34 يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:ومادة 38 من ذات القانون مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات الى 15 سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم "٥" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ووضح بلال، بأن تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (١).