النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:51 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت.. والسبب: أزمة ثقة البرلمان العربي يعزي مصر في استشهاد ضابطين نتيجة سقوط طائرة هليكوبتر خلال التدريب مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات السياسية وتحضيرات القمة العربية الإسلامية محافظ القليويية يحيل نائب رئيس مدينة الخصوص وإدارتى الإشغالات والهندسية للنيابة المشدد 5 سنوات لمسئولة قانونية لتهربها من دفع الضريبي بقليوب ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 43391 فيما أصيب 102347 آخرين لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وصربيا.. رئيس الشيوخ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربية وزير التعليم يستقبل وفد الوكالة اليابانية (جايكا) لبحث سبل تعزيز الدعم الفني للتوسع في المدارس وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة انطلاق فعاليات ”أرض السعودية” بسوق السفر العالمي في لندن مدير العمليات التشغيلية في ”دوباي” يشيد بأختيارها ضمن قائمة أفضل 100 شركة واعدة بمجال التكنولوجيا المالية المشدد 15 عام لأخصائى رياضى وعاطل لخطفهم شخص والتعدى عليه بالضرب والحرق بالقليوبية

حوادث

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية لحيازة المخدرات في حاله أثبات قصد الاتجار

يشدد القانون المصري على عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات التي تطبق على الشخص الذي يتم ضبطه وفي حوزته كمية من المواد المخدرة، فسوف نختص بحديثنا العقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بقصد التعاطي أو الاتجار.

صرح المحامي بلال نصر الدين ، المستشار القانوني بان مادة 34 يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:ومادة 38 من ذات القانون مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات الى 15 سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم "٥" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ووضح بلال، بأن تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (١).