النهار
الأحد 23 فبراير 2025 04:15 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إمام وخطيب مسجد القرويين لـ”النهار”: ”القرويين” أول جامعة في التاريخ مر عليها أعظم العلماء والأطر بكافة التخصصات إياد نصار يحصل على أعلى تقييم من نقاد الوطن العربي عن دوره في «صلة رحم» علاء إبراهيم: تعادل الأهلي أمام الزمالك بسبب الخوف.. ولن نرى كرة ممتعة في وجود كولر عيد ميلاد حلا شيحة.. الرقيقة التي خاب حظها مع 3 رجال محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز بريد إبيانة بمطوبس ضمن مشروعات «حياة كريمة» بتخفيضات تصل لـ 35% .. محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بمطوبس البحيرة: إزالة 341 طن مخلفات صلبة خلال حملة مكبرة فى إدكو رحلة اللاعبين تبدأ الآن بتنزيل أداة تصميم الشخصية عبر Steam واختبار عتادهم باستخدام وضع Benchmark مساحتها 600 متر.. محافظ كفر الشيخ يفتتح نقطة إسعاف مطوبس الجديدة محافظ البحيرة تشهد توقيع اتفاقية تعاون لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا بمركزى دمنهور وأبو حمص اندلاع حريق بشقة سكنية بأسيوط والحماية المدنية تسيطر المشدد 6 سنوات لـعامل بتهمة الإتجار في الهيروين وتعاطي الحشيش بالخانكة

حوادث

جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية

جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية
جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية

علق أحمد بركة، المحامي بالنقض، على انتشار جرائم الأخطاء الطبية والتي قد تكلف البعض حياتهم أو تجعلهم يمضون ما تبقى من حياتهم بعاهة مستديمة، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا رادعًا لتلك الجرائم.

وتابع "بركة"، في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن: "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأردف المحامي، أنه في حالة نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة