النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:59 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

سؤال في القانون.. العقوبة القانونية لإنتحال صفة خدمة العملاء؟

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية، أو مهن معينة كالأطباء والصيادلة، إنما اتجهت في الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك، للاستيلاء على أموال عملاء البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا السرقة.


قال المستشار القانوني رامي عاطف؛ ‎لقد نصت المواد ( من 155 وحتى 159) من قانون العقوبات المصري على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة، ‎فالمادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وأضاف عاطف، ‎وبكل تأكيد ترتبط جرائم انتحال الهوية ارتباطًا وثيقًا بجرائم التزوير ففي الأساس يسعى المقلد للحصول على ما يساعده في انتحال شخصيته ، وفي أغلب الأحيان تكون بطاقة أو أوراق ووثائق تضفي عليه طابعًا غير قانوني وتمكنه بسهولة من خداع ضحاياه ثم الاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم كما تبذل الأجهزة الأمنية جهوداً كبيرة لتوقيف المزورين والأوراق المزورة ، لمنع استخدامهم بما يشكل تهديداً للأمن العام.

واستكمل حديثه قائلا: ‎وأخيرا نصت المادة 159 من الباب العاشر في قانون العقوبات على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

ونوه، يجب على المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية لوقوع هذه العصابات ، والإبلاغ الفوري عن أي احتيال يتعرضون له وعدم الانجراف وراء الوعود الكاذبة والطرق غير المشروعة.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.