النهار
الجمعة 25 أبريل 2025 10:03 مـ 27 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحي الدولي WTM Latin America بالبرازيل ندوة حول السلامة والصحة المهنية والمخاطر البيولوجية بنيابة مهندسين الإسكندرية أهالي قرية أريمون بكفرالشيخ يشيعون جثمان سيدة قُتلت على يد زوج ابنتها إلى مثواه الأخير دراسة القمح تلتهم شخصاً بقرية ”ميت الديبه.”في كفر الشيخ بهدف عكسي .. الأهلي يودع منافسات أبطال إفريقيا أمام صن داونز هل تتخلى بريطانيا عن خططها لإرسال آلاف الجنود لحماية أوكرانيا؟ في الذكرى الـ 43 لتحرير سيناء.. مصر تتصدى للمخططات الإسرائيلية وتريليون جنيه لتنمية أرض الفيروز تشكيل بيراميدز في مواجهة أورلاندو في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا عمومية «الأولمبية» تعتمد خالد فتحى رئيساً للجنة التخطيط عمومية «الأولمبية» تقرر اختيار خالد زين الدين رئيساً شرفياً للجنة الأولمبية بدون أي فوز.. تاريخ مواجهات بيراميدز مع أندية جنوب أفريقيا قبل لقاء أورلاندو بأقدام طاهر.. الأهلي يتقدم بهدف نظيف على صن داونز في الشوط الأول

تقارير ومتابعات

وزير شؤون المجالس النيابية: لا وجود للاعتقالات في غياب حالة الطوارئ

وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي
وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على عدم وجود اعتقالات في البلاد، وأن مصر دولة سيادة القانون حيث يحاكم المتهمون أمام القضاء.

من جانبه، أيد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، تصريحات جبالي، موضحًا أن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ، والتي ليست مطبقة حاليًا، وبالتالي يتم الاحتكام إلى القاضي الطبيعي الذي يحكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري. وأكد فوزي أنه لا يوجد معتقلون في مصر، بل متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وطالب جبالي النواب بالالتزام بمناقشة النص وعدم الخروج عن الموضوع، مشيرًا إلى أهمية التركيز على النصوص القانونية المطروحة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، وإذا رفض تظلمه، يمكنه التقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

يتم تقديم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

موضوعات متعلقة