غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة للمسوقين الإلكترونيين المخالفين
حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع آليات صارمة وعقوبات رادعة للمسوقين الإلكترونيين الذين ينتهكون الضوابط المنصوص عليها.
ونصت المادة 43 من القانون على أنه يُعاقب كل من يخالف أحكام التسويق الإلكتروني، الواردة في المادتين 17 و18 من القانون، بغرامة مالية تتراوح بين مائتي ألف جنيه ومليوني جنيه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية لحماية حقوق الأفراد والحفاظ على خصوصيتهم في العالم الرقمي.
وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.