النهار
الإثنين 13 يناير 2025 09:15 مـ 14 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل مسودة اتفاق الهدنة تلبي جانبا من احتياجات الفلسطينين ام لا ؟ تحديد موعد مباراة ليفربول وإيفرتون المؤجلة بسبب سوء الأحوال الجوية خبير يحلل للنهار كيف استخدم الالعلام الامريكي لغة خاصة في معالجة ملف حرائق لوس انجلوس ؟ رسميا.. تاو يخوض تجربة جديدة في الدوري القطري نقل مباراة سيراميكا والطلائع في كأس مصر إلى استاد القاهرة المقاومة ستنتصر وأن طال الزمن والرفض الشعبي العربي والاسلامي سيعزز المقاومة مستقبلا توقيع بروتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص المصري واتحاد الريشة الطائرة وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة حلوان للمسبوكات ”مصنع 9 الحربي” للاطمئنان على خطوط الإنتاج وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد لقاءً موسعًا مع الهيئة الوطنية للصحافة بحضور رؤساء تحرير الصحف وعدد من الكتاب الصحفيين رئيس الوزراء يلتقي رئيس أكبر شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات لبحث إقامة مشروعين جديدين في مصر بسبب صنبور مياه.. المؤبد لقاتل جاره بـ سكين ببورسعيد آل الشيخ يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة العربية السعودية

تقارير ومتابعات

لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقهم في مراحل التحقيق، وتطبيق ضوابط صارمة لتحقيق العدالة.

وتنص المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب، على أن يقوم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وفي حال تعذر ذلك، يجب أن يُودع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداع المتهم عن أربع وعشرين ساعة، وفي حال انتهاء هذه المدة، يتعين على المسؤول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور، وإلا يجب أن يصدر أمر بإخلاء سبيله.

وجاءت هذه الصياغة بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف العبارة "وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، لتجنب الإشكالية التي سبق وأشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح متمسكًا بالدستور، مشيرًا إلى أن المعالجة القانونية ستأتي لاحقًا في المادة (111).

وقد حظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أسباب تعذر استجواب المتهم قد لا تكون دائمًا بسبب المحامي، بل قد تكون هناك أسباب أخرى تتطلب مزيدًا من الدراسة.

موضوعات متعلقة