النهار
السبت 26 أبريل 2025 09:39 صـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المكتب الثقافي المصري بالرياض يحتفل بذكرى تحرير سيناء بعد تدوينة أحد الأطباء.. اللواء رأفت الشرقاوي: «السكوت من ذهب» بعد كشف كواليس واقعة إسكندرية.. اللواء رأفت الشرقاوي: «الأدب قبل العلم» سفير مصر في الرباط يزور الملتقى الدولي للفلاحة ويلتقي بالشركات المصرية المشاركة الملك محمد السادس يُعطي انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش جوانا ملاح تتألق بـ”حبيت الحب”.. عمل يُعيد وهج الرومانسية بفخامة الأداء فيروز أركان تروّج لأغنيتها الوطنية ”أنا سينا.. أنا حرة ولو هيحاولوا 100 مرة” احتفالاً بذكرى تحرير سيناء بيراميدز إلى نهائي أفريقيا بالفوز على أورلاندو 3-2 كولر: أنا المسؤول عن كل شيء وأشعر بخيبة أمل بعد توديع دوري «الأبطال» أمام صن داونز بعد الخروج من إفريقيا.. كولر يصطحب لاعبي الأهلي لملعب التتش موسم صفري يلوح في الأفق.. الأهلي في ورطة بعد الخروج من دوري الأبطال اليوم ... انتهت مراسم ”نظرة الوداع” على جثمان البابا فرنسيس

سياسة

عقوبة الحصول على وحدات إسكان اجتماعى بالغش

نص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

موضوعات متعلقة