النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 07:05 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لمناقشة تطورات مشروع توسعة ورفع كفاءة شارع صلاح نسيم .. محافظ السويس يلتقي رئيس منطقة تعمير السويس اجتماع موسع للطب الوقائى لرفع مؤشرات الأداء خلال 2025 جاهز للتعاون بأي طريقة ممكنة.. زيزو يصدر بياناً بشأن التجديد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة آسيا والشرق الأوسط ببنك HSBC هيا شاهين تتعاقد على برنامج ألوان البلد على قناة صدى البلد استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب غزة مبعوث ترامب: تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصعب من التوصل إليه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يأسف لإعلان واشنطن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ترامب: على روسيا وبوتين إنهاء الحرب السخيفة على أوكرانيا الرئيس الفرنسي يدعو إلى أوروبا قوية وموحدة الرئيس السيسي يشاهد فيلما يبرز القدرات القتالية العالية لرجال الشرطة بالتعاون مع مصلحة الضرائب ..”نقابة الصيادلة” تعلن عن توفير مركز لتقديم الدعم الفنى لأعضاء النقابة خلال موسم الاقرارات الضريبية

سياسة

عقوبة الحصول على وحدات إسكان اجتماعى بالغش

نص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

موضوعات متعلقة