النهار
الإثنين 25 نوفمبر 2024 04:34 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية| أسماء مجلس جامعة الأزهر يكرم عميد كلية أصول الدين بالقاهرة لجهوده المخلصة في الحفاظ على تراث الأمة الإسلامية الجامعة العربية تدين محاولات الكيان الاسرائيلي توسيع ممارساته العدوانية وتؤكد دعم العراق الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء لأهالي حي الشجاعية في قطاع غزة شيرين عبد الوهاب تصل الكويت الإثنين لإحياء حفل”ROAD RUSH “ بحضور صناع ألبومها ليلة سقوط الميركافا.. حزب الله يدمر دبابات إسرائيلية في جنوب لبنان تموين القليوبية: ضبط أكثر من 7 طن منتجات لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية مرور وكيل وزاره الصحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقه العام برلمانية: مراجعة موقف المدرجين بقوائم الإرهاب يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان تقديرًا لجهودهم في خدمة الوافدين.. مجلس جامعة الأزهر يكرم أساتذة أسهموا في إنجاح حفل الخريجين ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة وزارة التعليم تعلن مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

سياسة

عقوبة الحصول على وحدات إسكان اجتماعى بالغش

نص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

موضوعات متعلقة