النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:55 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك الأهلي يتقدم بهدف ضد بيراميدز في الشوط الأول بالدوري الممتاز باحث بجامعة «لويزيانا» يحصل على الدكتوراه في «علوم البحار البيولوجية» من جامعة الأزهر رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الشئون النيابية المصري ويؤكدان على أهمية التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية زراعة المنوفية: استمرار عمل لجان المراقبة والمتابعة على الجمعيات التقرير الأسبوعي لـ وزارة التربية والتعليم.. أبرز الأنشطة وأهم القرارات بسبب كاتيل شاي.. السيطرة على حريق بكشك أمن بكلية العلوم ببورسعيد ‎“ساعة مصرية”.. برنامج جديد على قناة النيل للأخبار قريبًا ” الملتقى العربي الدولي للصناعات الصغيـرة والمتوسطة ” يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المجالات الصناعية زاخاروفا: زلة لسان زيلينسكي تثبت تعاطيه المخدرات بعد ضربة ”أوريشنيك”.. وزير خارجية إيطاليا يطالب أوروبا بالسعي للسلام في أوكرانيا رامي صبري عن أحمد الفيشاوي: لاسع بس بيفهم في المزيكا رامي صبري: مقدرش ألبس ”حلق” بخاف من الجمهور وبحترمه

سياسة

تعرف على المدة اللازمة لإخطار الضرائب باستغلال العقار فى نشاط تجارى

ألزم قانون الإجراءات الضريبية كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .

وتلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض .

وتلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .

كما يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

موضوعات متعلقة