النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 06:22 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

مساعد وزير الداخلية لـ«النهار»: ترخيص السلاح يحميك.. ويؤدي بك للنيابة في تلك الحالة

اللواء رأفت الشرقاوي
اللواء رأفت الشرقاوي

أكد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام على أن الثلاثاء الأول من أكتوبر 2024 هو الحدث السنوى لتجديد تراخيص الأسلحة والذخائر وشركات الأمن والحراسة ومحلات وبيع الملابس العسكرية ومخازن المفرقعات والمواد الكيميائية التى تستخدم فى الاعمال المدنية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» أن أقسام ومراكز الشرطة بوزارة الداخلية استعدت لاستقبال المواطنيين والأجانب على مستوى الجمهورية؛ وذلك لاتخاذ إجراءات التجديد السنوي التي بدأت اعتبارا من الأول من أكتوبر.

وأشار اللواء رأفت الشرقاوي إلى أن تراخيص الأسلحة والذخائر تتم وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥، وقانون تصنيع الزي العسكري رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤، وقانون العقوبات المادة ١٠٢أ.

وقال مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إن وزارة الداخلية استعدت اعتبارا من الأول من أكتوبر لاستقبال كافة المواطنيين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكافة أنواعها (خرطوش - رصاص – اسلحة بيضاء – مسدسات صوت – مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز)، وذلك بأغراضها المختلفة (الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد – صيد التعايش- الحراسة _ الرماية – الزينة) لتجديد التراخيص الصادرة لهم.

وشدد اللواء رأفت الشرقاوي خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» على ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده؛ علما بأن فترة التجديد تنتهى يوم 30 نوفمبر، أما إذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلابد أن يكون بعذر معتمد ينتهي في 31 ديسمبر ويصبح التراخيص ملغي لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص؛ وذلك حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حياله الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ شأنها.

وذكر «الشرقاوي» أنه وفقا لقانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ على أصحاب شركات الأمن والحراسة التقدم للإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام - أكاديمية الشرطة العباسية (بذات التاريخ)، وذلك بملف لتجديد ترخيص الشركة، على أن يتقدم حراس تلك الشركات إلى أقسام ومراكز الشرطة التابع لها محل الحراسة لتجديد تراخيص الحراسة وفقا للآلية السابقة.

يشار أيضا إلى أنه وفقا لقانون تصنيع وتداول الزي العسكري رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤، ضرورة تقدم أصحاب مصانع الملابس العسكرية وبيعها وإصلاحها وتأجيرها، بذات التاريخ، بملف الترخيص لقسم الرخص بمديرية الأمن الصادرة منه الترخيص لاتخاذ آلية التجديد المتبعة.

واستكمل: أما أصحاب حق الامتياز في التنقيب عن البترول أو الذهب أو شق الطرق أو المحاجر أو شركات الأدوية التي تستخدم مواد كيميائية فعليهم اتباع ألية تجديد الترخيص للكميات المتبقية بحوزتهم بالمخازن المعدة لذلك خلال شهر ديسمبر؛ وذلك من خلال تقديم طلب لإدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن التابع لها مخزن الشركة، وفقا لقانون العقوبات المادة ١٠٢أ لتجديد ترخيص المخزن، واستمرار حيازة ما تبقى لديهم لاستعمالها في العام التالي.

ولفت «الشرقاوي» خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» إلى أن المواطنيين غير المتواجدين في البلاد خلال فترة التجديد ضرورة تكليف أحد ذويهم بالتوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة بتوكيل خاص لاتخاذ ألية التجديد، مع تأجيل مطابقة السلاح لحين عودته من الخارج.

مشيرا إلى أنه على أهلية المرخص الذي توفى إلى رحمه الله ضرورة تسليم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص، وذلك لإيداعه على ذمة الورثة لحين التصرف فيه.

ووجه اللواء رأفت الشرقاوي المواطنين المرخصين عدم إحراز السلاح في الأفراح أو الاجتماعات والأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور أو لعب الميسر أو المؤتمرات، كما يجب عدم ترك السلاح بالسيارة أو بأحد وسائل المواصلات حتى لا يتعرض للفقد.

ولفت مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إلى عدم ترك السلاح أمام أحد أفراد الأسرة؛ وخاصة الأطفال، وأن تعد خزينة لإيداع السلاح داخل السكن للمحافظة عليه.

كما أنه على المواطنين المرخصين عدم العبث بالسلاح في أي وقت؛ وخاصة عند وجود أشخاص أمامه، ويحظر على المرخص تركيب كاتم صوت أو تلسكوب على السلاح.

ويحظر على أفراد الحراسة ترك مكان الخدمة وبحوزته السلاح المرخص للحراسة؛ فضلا عن حظر إجراء أي تعديلات على السلاح المرخص، وإحراز ذخيرة بخلاف عيار السلاح المرخص.

وشدد اللواء رأفت الشرقاوي على عدم تسليم السلاح للغير أيّا كانت درجة القرابة؛ لكون الترخيص شخصي، فضلا عن ضرورة الإخطار الفوري حال فقد السلاح، وذلك لدرء المسؤلية واتخاذ الإجراء القانوني والنشر عن السلاح.

وأكد على ضرورة توخي الحذر بعدم التهور في استخدام السلاح؛ وإلا يعرض للمسؤلية الجنائية ويلغى الترخيص، كما يجب عدم إصدار شيكات بدون رصيد أو عدم الوفاء بإيصالات الأمانة.

ولفت مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إلى عدم استبدال أي جزء من السلاح قبل الرجوع لقسم الشرطة، وأنه يلغى الترخيص في حالة الحكم على المرخص بعقوبة الجناية أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض؛ بشرط ألا يقل الحكم عن سنة.

كما يلغى الترخيص في حالة الحكم على المرخص في قضية مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو أحد الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.

ويلغى الترخيص إذا أصاب المرخص مانع طبي لا يمكنه من استعمال السلاح، فضلا عن أنه إذا إعتاد المرخص السكر البين أو حكم عليه فى قضية من قضايا الآداب.

وشدد اللواء رأفت الشرقاوي خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» على أنه لا يتم شراء السلاح إلا من المصادر المحددة قانونا (محلات السلاح المرخصة - المصانع الحربية - مزاد الشرطة - مزاد ق.م - تنازل فرد مرخص – تنازل ورثة عن سلاح مورثهم المرخص).

ولفت إلى عدم تهديد الغير بالسلاح؛ خاصة فى حالة أولوية المرور، مع تجنب التلويح أو التهديد بالسلاح الناري حال حدوث الخلافات الزوجية.

كما أنه لا يصرح بالسفر خارج البلاد بالسلاح الناري إلا بموافقة خاصة تصدر من خلال قطاع الأمن العام.

واختتم اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية للأمن العام تصريحاته لـ«النهار» قائلا: «السفر بالطيران الداخلى يقتضي تسليم المرخص للسلاح لكابتن الطائرة، على أن يسلم له عند الوصول، كما يجب تجنب وضع السلاح بشنط اليد حتى لا يتعرض السلاح للفقد أو النشل أو المغافلة، ضرورة تأمين السكن بالكاميرات خشية السرقة».

موضوعات متعلقة