النهار
الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:47 صـ 14 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجمعة.. فصل التيار الكهربائي بنطاق حي السويس لمدة 5 ساعات اعرف السبب تاليا سامح تلعب فى دورى الجامعات الأمريكية للجولف ”سيليكون21” تكشف عن استراتيجيتها التكنولوجية خلال فعاليات Cairo ICT 230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في ختام معرض سيتي سكيب العالمي 2024 خلال اتصال هاتفي.. آل الشيخ يقدم واجب العزاء لفضيلة شيخ الأزهر في وفاة شقيقته ‫وزير الزراعة: 8.9 مليار جنيه لـ44 ألف مستفيد من صغار المزارعين بمشروع البتلو اقتصادي يكشف: انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه قريبا كليات جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الراغبين في سحب استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية عبدالصادق يعطى إشارة البدء لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة التعليم العالي: 44 جامعة تتنافس في الموسم السابع لمُسابقة ”العباقرة جامعات” كونوا تشكيل عصابي.. إحالة عاطل وسيدة إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة القضاء الإداري يحدد 14 ديسمبر لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات للسعودية

تقارير ومتابعات

قانوني لـ ”النهار”: القانون تصدى للعصابات بعقوبات تصل للسجن 10 سنوات

عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني
عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني

شهد التاريخ العديد من الجرائم المرتبطة بالتزوير منذ قديم الآزل، وتطورت تلك الجريمة مع تطور الوسائل التكنولوجيا الحديثة التى سهلت على المجرمين عملهم، ولكن فى المقابل عملت الأجهزة الأمنية على مواكبة العصر لمواجهة هؤلاء المجرمين.

تسلط جريدة "النهار المصرية" الضوء على جرائم التزوير التى تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة، وكيف تعامل الأمن والقانون مع تلك الجرائم.

قال عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني، أن التزوير في محرر رسمي حكومي اذا احالته النيابة بعد انتهاء التحقيقات بإنه تزوير محرر رسمي حكومي بموجب القانون، فإنه يحال إلى محكمة الجنايات ، ولا شك أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية والإدارية من أهم الموضوعات فى قانون العقوبات ومن أخطر الجرائم التى تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات وتعتبر من الجرائم الحديثة.

وأشار "عبد الرازق"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، كما جاء في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، وحدد العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وقال الخبير القانوني، إن المادة 212 نصت على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وأنهي حديثه قائلا، أما فيما يخص المواطن الذي استخدم محرر رسمي مزور، فقد نصت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر، وكل مستند يصدر من جهات حكومية هو محرر رسمى به ختم المصلحة الحكومية،أما المعاملات التى ما بين الأفراد التى لم يتم توثيقها يعد محرر عرفى.

موضوعات متعلقة