النهار
الجمعة 4 أبريل 2025 01:48 صـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وصول ”مدير أمن الـقليوبية” لموقع حريق بالقرب من المنشآت الصناعية بالخانكة دون إصابات وخسائر مادية.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتوجهاً لموقع حريق بهيش وبوص بقطعة ارض فضاء بالخانكة فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه قطر تنفي مزاعم تقويض جهود الوساطة المصرية وتشيد بالدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة ازاء القضية الفلسطينية القصيبي: مشروع ”مسام ”سيواصل العمل بكل تفان لأداء رسالته في اليمن وهو ”حياة بلا ألغام” بعد نجاح ”لام شمسية”.. أحمد السيسي يكشف كواليس دوره المميز قطر ترد رسميا على مزاعم دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل اليماحي يتوجه على رأس وفد برلماني إلى أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية متخصصة في تحليل الإعلام الإسرائيلي: التحقيق في قطر جيت والمناورات المشتركة سيكشف حقيقة طوفان الأقصى وحلم مملكة الرب مادورو: أقدر التضامن ضد اختطاف 324 فنزويلي وتحدثت مع ”جوتيرش” خارجية أذربيجان تصدر بياناً في الذكرى 107 لواقعة الإبادة الجماعية للأذربيجانيين

منوعات

هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال لأحد المواطنين : هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟ ومَن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟
وأوضحت أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة.
وقالت الإفتاء ، إن النبي صلى عليه وآله وسلم قد بيَّن ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.
كما أوضحت دار الإفتاء أن إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص
السؤال: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟
الجواب: للمرأة ذِمَّة مالية مستقلة؛ ومن ثَمَّ فعليها أن تخرج عن مالها زكاة إذا توافرت فيه شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون فائضًا عن حاجتها الأصلية ومن الديون، ولا مانع من توكيل الأب أو غيره في إخراج الزكاة عنها.
.

موضوعات متعلقة