النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 02:09 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

خاص| حسين الشحات يواجه الحبس.. قانونيون يوضحون موقف لاعب الأهلى بعد ”صفعة الشيبي”

قانونيون يوضحون موقف لاعب الأهلى بعد ”صفعة الشيبي”
قانونيون يوضحون موقف لاعب الأهلى بعد ”صفعة الشيبي”

حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعبي الأهلى وبيراميدز تتصاعد أزمتهما بشكل سريع، بعد الصفعة التى وجهها الأول للثاني عقب مبارة فريقيهما فى بطولة الدورى العام الممتاز، قرر المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، تصعيد شكواه وتقديم بلاغ ضده في النيابة بالتعدي عليه وتهديده بالإصابة.

يقول محمد سالم المحامي، أن الاعتداء بالضرب جنحة وقد تصل عقوبتها للحبس 6 شهور، فوفقا للمادة (242) من قانون العقوبات، إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه، فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه.

وأضاف "سالم" الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، إن لاعب الأهلي معرض لعقوبات رياضية وآخري جنائية، أما عن عقوبة اللائحة فتنص لائحة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم في مادتها 23 مخالفات وعقوبات، بأنه في حالة الاعتداء أو محاولة الاعتداء على أحد عناصر اللعبة أو لاعبي الفريق الخصم سواء داخل الملعب أو خارجه فإن اللائحة تنص عقوبة اللاعب بالإيقاف أو توقيع غرامة مالية عليه بقيمة 50 ألف جنيه كحد أدنى أو الشطب.

فيما يقول المحامي وليد زهران، إن في حالة قيام اللاعب الشيبي بتحرير محضر ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، فإنه يواجه عقوبة الحبس ووفقًا لنص المادة 18 من القانون، فالحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

وتابع "زهران"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، بالنسبة لعقوبة السب والقذف، فأن المادة 303/1 نصت على عقوبة جريمة القذف بأن يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، أما جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له هي كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.