ما حكم رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها خاصة في حالة المرض؟..الإفتاء تُجيب
قالت دار الإفتاء ، إنه من المقرر شرعًا أن الزواج قائم على المودة والرحمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ﴾ ، ورعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها، وكذا رعاية الرجل لأهله أو أهل زوجته داخلةٌ في عموم الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذي القُربي، المذكور في قوله تعالى: ﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ ﴾
وأوضحت الإفتاء أن رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها وهي كذلك من باب التعاون على البر المأمور به واستشهدة بقول الله تعالى: [وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ.
وتابعت : إذا كان أحد من أبوي الزوجة أو الزوج مريضًا، ويحتاج إلى رعايةٍ، ولا يوجد مَن يرعاه كانت رعايته على ولده أولى وآكد وأكثر ثوابًا وأعظم أجرًا، بشرط الموازنة في أداء الحقوق والواجبات الزوجية، وينبغي التنبيه على أنه ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أبويها من وقتٍ لآخر؛ فقد نهى الإسلام عن قطع الرحم؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ... فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ...» متفق عليه، هذا، وينبغي أن تشيع روح التفاهم والتعاون بين الزوجين على ما تستقر به أمور الأسرة والحياة الزوجية.