النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:26 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 280 ألف عبوة مكملات غذائية داخل منشأة غير مرخصة بالمنوفية خلال مؤتمر المناخ COP29 .. وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الوفد الروسي لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل جامعة المنصورة تحتل المركز 67 عالميًّا والثاني محليًّا في تصنيف ”التايمز ” خلال مؤتمر المناخ COP29 .. د. ياسمين فؤاد: مصر قدمت للعالم الدليل على إمكانية الربط الحقيقي بين المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر من... بازناس توزع مساعدات إنسانية لفلسطين بقيمة 112,1 مليار روبية وزارة الثقافة تناقش ”الإنتاج والتوزيع الموسيقي بين القديم والحديث” الصحة: خروج مصابي حادث انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم قرار عاجل من الصحة بشأن حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة المركز (251-300).. جامعة سوهاج تحقق تقدمًا كبيرًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية ضمن مبادرة” بداية جديدة لبناء الإنسان ” جامعة المنوفية تنظم قافلة طيبة للكشف المبكر عن أمراض العيون ” الجلوكوما ” بأحدث... الأهلى والزمالك فى صدارة الدورى المصرى قبل لقاءات الليلة.. تفاصيل على رأسهم الونش وشحاتة.. غيابات الزمالك أمام المصرى للإصابة

حوادث

هل يحق للمتزوجة عرفيًا تقيم دعوي خلع؟.. وإجراءات قانونية لإثبات النسب


نجلاء المصري


الزواج العرفى يكون مبني على السرية وغير موثق عند مأذون، ويتم بين الرجل والمرأة مع حضور اثنين شهود وفى الغالب يحضرهما الزوج، وكثير من السيدات التي تتزوج عرفيا تقع في مأزق عند الحمل وإنجاب طفل لعدم إمكانياتها من إثبات نسبه، إضافة إلى أن بعض السيدات تريد الطلاق منه وانهاء العلاقة الزوجية و لكن في بعض الاحيان يرفض الزوج الاعتراف بالزيجة او انهاء العلاقة الزوجية و هنا تلجأ الزوجة الي مكتب المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة و تطلب اثبات العلاقة الزوجية بموجب عقد الزوج العرفي الاصلي تقدم جريدة النهار في الترير التالي الاجراءت القانونية و الخطوات المتبعة لاقامة دعوي اثبات زواج عرفي في السطور التالية.

في حالة اعتراف الزوج بالزيجة و عدم وجود خلاف
تلجأ السيدة الي مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الاسرة وتطلب اثبات علاقة زوجية تمت بينهم بالطريقة الشرعية من حيث الاشهاد و الاشهار و الايجاب و القبول، و هنا لابد ان يكون سن الزوجة فوق ال 16 عاما، و سن الزوج فوق ال 18 وقت اقامت الدعوي حيث تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ، استدعاء الزوج لاقرار و الاعتراف بالعلاقة الزوجية ولا يتطلب تقديم عقد الزواج مادام الزوج اعترف بالعلاقة ، و يتم تقديم اصل العقد العرفي.

في حالة وجود خلاف و عدم اعتراف الزوج بالعلاقة الزوجية
تتقم الزوجة بطلب في مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الاسرة و تطلب اثبات علاقة زوجية والتي تمت بينهم بالطريقة الشرعية من حيث الشهاد والاشهار و القبول و الايجاب، تبث الزوجة الزيجة بعقد الزواج العرفي وحضور الزوج ليقر بالزيجة ، استدعاء الزوج ليقر بالزيجة و صحة التوقيع علي العقد العرفي ، و في حالو انكاره للتوقيع علي العقد يرسل التوقيع الي الطب الشرعي لبيان صحة كلامه من عدمه ، و تقدم الزوجة اصل العقد العرفي و في حالة اثبات صحة التوقيع من الزوج علي العقد العرفي تقبل الدعوي ويتم اثبات الزواج و يتحول الي زواج رسمي.

هل يحق للزوجة المتزوجة عرفيا ان تقيم دعوي خلع؟
يجوز لبسيدة المتزوجة زواجا عرفيا ان تقيم دعوي طلاق و خلع امام محكمة الاسرة و لكن عليها ان تقدم طلب لمكتب تسوية االمنازعات و تثبت صحة الزيجة و العلاقة الزوجية التي تمت بينهم من خلال تقديم اصل وثيقة الزواج العرفي و اعتراف الوج بالزيجة، وهناك بعض الحالات لم تقبل المحكمة دعواهم بإثبات الزواج لعدم تقديم ما يفيد ذلك وبالتالي لم تتمكن من إقامة دعوى خلع أو طلاق.