النهار
السبت 26 أبريل 2025 05:53 صـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المكتب الثقافي المصري بالرياض يحتفل بذكرى تحرير سيناء بعد تدوينة أحد الأطباء.. اللواء رأفت الشرقاوي: «السكوت من ذهب» بعد كشف كواليس واقعة إسكندرية.. اللواء رأفت الشرقاوي: «الأدب قبل العلم» سفير مصر في الرباط يزور الملتقى الدولي للفلاحة ويلتقي بالشركات المصرية المشاركة الملك محمد السادس يُعطي انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش جوانا ملاح تتألق بـ”حبيت الحب”.. عمل يُعيد وهج الرومانسية بفخامة الأداء فيروز أركان تروّج لأغنيتها الوطنية ”أنا سينا.. أنا حرة ولو هيحاولوا 100 مرة” احتفالاً بذكرى تحرير سيناء بيراميدز إلى نهائي أفريقيا بالفوز على أورلاندو 3-2 كولر: أنا المسؤول عن كل شيء وأشعر بخيبة أمل بعد توديع دوري «الأبطال» أمام صن داونز بعد الخروج من إفريقيا.. كولر يصطحب لاعبي الأهلي لملعب التتش موسم صفري يلوح في الأفق.. الأهلي في ورطة بعد الخروج من دوري الأبطال اليوم ... انتهت مراسم ”نظرة الوداع” على جثمان البابا فرنسيس

حوادث

بعد وفاة طفلة فيصل بسبب التنمر خبير لـ «النهار»: لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة (خاص)

الخبير القانوني عبد الرازق مصطفي
الخبير القانوني عبد الرازق مصطفي

قال المستشار عبد الرازق مصطفى، المحام والباحث والخبير الحقوقي، إن ظاهرة التنمر تعد من الظواهر التي تشكل خطرا علي نسيج المجتمع المصري وبنيانه لذلك عرف المشرع التنمر كالأتي: يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، ومن خلال هذا التعريف من السهل الوقوف علي ماهية الجريمة وقوامها صورة أو من الذي ذكر سالفأً.

وأضاف عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ «موقع النهار»: إن محكمة الأحداث تختص المشكلة طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، مضيفًا أن استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم في الجريمة غير طفل، واقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

وأضاف الخبير القانوني، وضع قانون الطفل المصري بنفس فلسفة اتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة ٩٠ التي وقعت عليها مصر من اوئل الدول، ومنذ ذلك الحين فلسفة قانون الطفل هي اصلاحية وتأهيليه أكثر منها عقابية لذلك في تطبيق العقوبة تتدرج المحكمة في حكمها دائما في كل جريمة علي حده، كما هو مذكور في المادة سالفة الذكر.

وأورد المحامي، أن المادة (111) نصت على أن لا يحكم بإلاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت أرتكاب الجريمة، ونصت مادة 119علي :(لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، و يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

كما أكد عبد الرازق، أن القانون نص على أنه في حالة صدور الحكم بسجن الحدث، يجب أن يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه - وذلك بإيداعه في دور الملاحظة الاجتماعية – وأن لا يختلط بما يخشى مفسدة معه، ونص النظام على أنه: "تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة، وأن تتولى الدار تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق الأحداث".