النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 02:24 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عن الفيلم الصومالي.. قرية قرب الجنة مصطفى الكاشف يفوز بجائزة أفضل صورة في مهرجان قرطاج تدريبات تأهيلية لمحمد السيد على هامش مران الزمالك اليوم محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ” دور يناير ” 2025 بوادر التطوير تبدأ... الهئية الوطنية للإعلام: تخصص محطة إذاعية لبث قناة النيل للأخبار عبر إف إم أشرف صبحي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي الشباب والرياضة أحمد حمدي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك فقرة بدنية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة الطلائع ”ورشة تدريبية لتعزيز مهارات المرأة في الرسم على الجلد والخياطة ضمن مشروع مناهضة العنف ضد المرأة” تعليمات خاصة لمحمد عواد خلال مران الزمالك جروس يعقد جلسة مع اللاعبين وتعليمات خاصة لـ عواد وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا بشأن تطوير مركز شباب الشلالات بالإسكندرية السجن 3 سنوات لعامل ديلفرى بتهمة الاتجار فى الهيروين بقصر النيل

أهم الأخبار

قانون العمل يقضى بإنشاء صندوق للتدريب والتأهيل.. تعرف على موارده

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا .

ويقضى مشروع القانون بضوابط إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، واختصاصاته لتتمثل في تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، وضع الشروط والقواعد التي تتبع فى العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية، ومتابعة وتقييم البرامج التدريبية الممولة من الصندوق.

وحدد القانون العمل الجديد فى المادة "19" بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل بمشروع قانون العمل الجديد من:

1ـ نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة

2-الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن

3-عائد استثمار أموال الصندوق ويكون للصندوق حساب خاص باحد البنوك التجارية لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة الى اخرى

وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص و لا تسري العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.