النهار
الخميس 24 أكتوبر 2024 02:32 صـ 20 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سون دونغ شنغ: نقدر علاقاتنا المتنامية مع مصر..و الصداقة الصينية الأفريقية تجاوزت حدود الزمان والمكان سفير الصين بالقاهرة : العلاقات الوثيقة بين مصر والصين ستشهد عشر سنوات قادمة اكثر اشراقا ”أمن القليويية” يضبط المتهم بقتل حماه بسلاح أبيض بالخصوص لإتجارهم بالنقد الأجنبى.. ضبط 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه بالقليوبية تأكيدا لانفراد موقع النهار.. الزمالك يعتذر للإمارات ويؤكد خوض مباراة نهائي السوبر منها أمينة خليل.. تعرف على لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالجونة باضطراب.. ميدو عادل يشارك علي الحجار حفله بمهرجان الموسيقى العربية برشلونة ينتقم من بايرن ميونخ في الشوط الأول 3-1 نسخة منه.. أحمد الفيشاوي ينشر صور جديدة لنجله عاجل.. انتهاء أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات باعتذار النادي.. والمباراة مع الأهلي في موعدها مهرجان الجونة السينمائي يعلن أسماء أعضاء لجان التحكيم لمسابقة 2024 والجوائز المقدمة خبير في شئون الشرق الاوسط يكشف للنهار : نيتنياهو يحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين علي وقع مذابح جباليا والضاحية والجنوب اللبناني

سياسة

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص وفقا للقانون

وضع قانون العمل عقوبات لعدد من المخالفات المتعلقة بمزاولة عمليات إلحاق العمال بالعمل بالداخل أو الخارج، ونص في المادة 242، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1 - مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2 - تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

3 - مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

وتنص المادة على أنه فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.

جدير بالذكر، أن الحكومة قدمت مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثانى.