النهار
الخميس 21 نوفمبر 2024 08:15 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث سبل التعاون مع الشؤون التجارية بسفارة اليونان نقابة المهندسين بالإسكندرية تُسلم تأشيرات رحلات عمرة المولد النبوي الشريف لأول مرة.. إجراء عملية جراحية ناجحة لرضيع يعانى من عيب خلقى بالمريء بمستشفى بني سويف التخصصي الشعب الجمهوري: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة إبراهيم درويش: القطاع الزراعي في صميم أولويات استراتيجية مصر 2030 بعد توجيهات النيابة العامة.. هل يتحرك النواب تشريعيا بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية المنظمة العربية للتنمية الإدارية تختتم فعاليات ”الملتقى العربي الثاني للسياحة” بالمغرب مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب يوصي بتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال أدب الطفل وفد كنسي في زيارة للوحدة المحلية لمدينة الغردقة مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للطفل ٢١ ديسمبر.. الحكم في إلغاء تراخيص شركة تأمين على الحياة بنك قناة السويس يحصُد جائزة ”أفضل بنك من حيث التمويل التجاري

سياسة

القوى العاملة بالنواب توافق على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.

وقال "عبد الفضيل"، في تصريحاته الصحفية، إنه وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.

واقترح النائب، حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.

وفي السياق، اتفق معه في الرأي الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.

وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.