النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 02:55 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة وزارة العدل: قافلة طبية بسوهاج يومي الأربعاء والخميس في إطار المبادرة الرئاسية ”بداية جديدة لبناء الإنسان” عن الفيلم الصومالي.. قرية قرب الجنة مصطفى الكاشف يفوز بجائزة أفضل صورة في مهرجان قرطاج تدريبات تأهيلية لمحمد السيد على هامش مران الزمالك اليوم محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ” دور يناير ” 2025 بوادر التطوير تبدأ... الهئية الوطنية للإعلام: تخصص محطة إذاعية لبث قناة النيل للأخبار عبر إف إم أشرف صبحي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي الشباب والرياضة أحمد حمدي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك فقرة بدنية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة الطلائع ”ورشة تدريبية لتعزيز مهارات المرأة في الرسم على الجلد والخياطة ضمن مشروع مناهضة العنف ضد المرأة” تعليمات خاصة لمحمد عواد خلال مران الزمالك جروس يعقد جلسة مع اللاعبين وتعليمات خاصة لـ عواد

سياسة

القوى العاملة بالنواب توافق على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.

وقال "عبد الفضيل"، في تصريحاته الصحفية، إنه وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.

واقترح النائب، حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.

وفي السياق، اتفق معه في الرأي الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.

وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.