النهار
السبت 26 أكتوبر 2024 07:28 صـ 23 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيرفي رينارد مرشح للعودة إلى تدريب المنتخب السعودي برئاسة وزير التعليم العالي.. رئيس جامعة مدينة السادات تشهد ورشة عمل عن”الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي” إجراء 64 عملية جراحية لمرضى اللوز وغضاريف الأنف بمستشفيات التأمين الصحي بكفر الشيخ بعد تسمم 89 طالبة...نائب رئيس جامعة الأزهر: خروج جميع طالبات الأقصر من المستشفى وفتح تحقيق في الواقعة...ومتابعة من الإمام الأكبر فرانكفورت يحدد سعر بيع مرموش لـ60 مليون يورو بعد مفاوضات ليفربول أهلي جدة يواصل نتائجه المخيبة بتعادل مع الأخدود في الدوري السعودي أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور سيفوز بالكرة الذهبية «رجال سلة الأهلي» يفوز على طلائع الجيش في دوري المرتبط وزير الرياضة يُهنئ الجمباز المصري بالسيطرة على المناصب القيادية في اللجان الفنية للاتحاد الدولي مباراة مثيرة تنتهي بالتعادل بين النصر والخلود في الدوري السعودي الإسماعيلي يختتم معسكره في قطر بالفوز على مشيرب ”آية” وثائقي لبناني جديد عن معاناة النزوح للمخرج محمد خميس

سياسة

التصدير الصورى للبضائع يعتبر تهريبا جمركيا يعاقب عليه القانون.. اعرف التفاصيل

اعتبر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، أن التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها، يعد تهريبا جمركيا يعاقب عليه القانون وفقا للمواد المتضمنة للعقوبات في هذا الشأن.

ووفقا لنص المادة رقم 77 من القانون يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

١ - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها .

٢ - تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .

٣ - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

٤ - الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

٥ - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

٦ - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

٧ - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

٨ - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

٩ - التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .

١٠ - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .

١١ - حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

١٢ - التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .

١٣ - التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .