النهار
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:24 صـ 18 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يؤكد على دعم الدولة للاستثمار الصحي خلال لقائه رئيس مجموعة أندلسية 4 توصيات لتعزيز مستقبل دعم مبادرة الهيدروجين في مصر اصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم مصرع سائق بحادث تصادم سيارة ربع نقل وجرار زراعي بسوهاج وزير الإسكان يُعلن مد مُهلة تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع الكيانات القائمة بكردون مدينة بورسعيد الجديدة ”سلام” تسليم 14 محلًا تجاريًا لوزارة التموين بالعاشر من رمضان لتطوير الخدمات التموينية قمة ”مجموعة العشرين” وتأييد واسع بـ إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية الصحة: التعاون الدولي هو الأساس لضمان عالم أكثر استدامة وصحة وازدهارًا الإسكان تطرح أراضى صناعي وتعليمي زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر تصل إلى 15% وزير الصحة يؤكد دعم الدولة للاستثمار الصحي خلال لقائه رئيس مجموعة أندلسية أول تعليق من «تعليم المنوفية» على انتشار الجديري المائي بين التلاميذ في المدارس

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.