النهار
الخميس 10 أبريل 2025 03:08 مـ 12 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 5 سنوات لآخر لاتجارهما في المخدرات بشبين القناطر عقوبة رادعة.. السجن 10 سنوات لصاحب مكتب لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب «FEDIS» فيكسد مصر الراعي البلاتيني الحصري لقمة علوم البيانات 2025 المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة تحت تأثير المخدر وتسبب في موت شخص بالعبور بتهمة تجارة الكيف.. السجن 10 سنوات لعاملان بالقليوبية تجارة الهيروين المخدر تقود سباك للسجن 10 سنوات بالعبور كاسبرسكي تطلق تحديثاً متطوراً في رصد وتحليل التهديدات السيبرانية المعاصرة خلص عليه لسرقته.. إحالة أوراق عامل للمفتى لقتله شقيقه طعنا بالخصوص برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات المؤتمر الجغرافي الدولي السبت المقبل قالتلي ماتجيش هنا تاني.. ميمي جمال تروي موقف محرج مع الراحلة ماري منيب محافظ القاهرة يسحب رخص هذه الميكروباصات في السلام الدكتور معوض الخولي: ما نتعلمه من «واقعة مدير إدارة الباجور التعليمية» أن الإنسانية هي الأساس في التعامل

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.