النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:08 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم نبيلة عبيد وأشرف زكي ونجوم الإعلام يحصدون جوائز أمال العمدة ومفيد فوزي بالصور..مروة يوسف تطرح أحدث أغانيها ” تسجيل خروج” ثلاثة جوائز للفيلمين ”أمانة البحر” والسوري ”فقدان” بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بالم هيلز يتقدم خطوة جديدة نحو لقب دورى الجولف والجزيرة يطارده برشلونة يخسر صدارة الدوري بهزيمة قاسية أمام اتليتكو مدريد الشبراوي: نقف جميعا مع الرئيس في مواجهة خصوم الدولة المصرية عضو الأعلى للطرق الصوفية: الرئيس تحدث بكل وضوح.. وشعب مصر يقف مصطفاً للحفاظ على الدولة المسرح القومي يحتفل بمائة ليلة عرض لمسرحية ”مش روميو وجولييت” بليلة استثنائية في رأس السنة مجمع الملك فهد يستضيف ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الرئيس السيسي: خصوم مصر ليست من مصلحتهم نمو الدولة المصرية معي أو مع غيري محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بطلخا لمتابعة مستوى النظافة انتهاء فعاليات تدريب الفرق الإشرافية بالإدارات على معايير الاعتماد ”جهار”

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.