المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 5 سنوات لآخر لاتجارهما في المخدرات بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولي، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والمشدد 5 سنوات للمتهم الرابع، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وتخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية "فرد وبندقية خرطوش" وذخائر، واستعراض القوة ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ثروت عامر، وعضوية المستشارين محمود السعدني، وشريف السباعي، وأمانة سر نصر الغنيمي.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهمين:- "عمر ع ص"، عاطل، و"شعبان ه ر"، سائق، و"رفعت و ع"، عاطل، و"رمضان ه ر"، عامل، وجميعهم مقيمين كوم السمن دائرة مركز شرطة شبين القناطر، في القضية رقم 415 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2927 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 18 / 4 / 2024، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، المتهمين من الأول حتي الثالث ألفوا عصابة غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة بزعامة المتهم الأول.
وإستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "كوكايين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "أحد مشتقات مجموعة إندازول كاربوكساميد" بقصد الإتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "3 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر "43 طلقة" مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها، وحازوا وأحرزوا "مسدس صوت".
وأختتم أمر الإحالة، أن المتهم الرابع قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهم المقدم شريف عبد اللطيف مصطفي الهادي، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، والقوة المرافقة له، بأن قام بدفعه والقوات والتعدي عليهم بالأيدي، للحيلولة دون ضبط المتهمين من الأول حتي الثالث، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم، وبسببها لم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكن والقوات المرافقة له من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.