النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:59 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور سفير السعودية : مدبولي والأمير فيصل بن عياف يزوران الجناح السعودي المشارك في المنتدى الحضري الدولي بالقاهرة يتضمن انشاء جامعة مصرية - تركية قريبا : توافق مصري- تركي بشأن تعزيز افاق التعاون المشترك بمجال التعليم العالي والبحث العلمي محافظ القاهرة: تجربة جديدة لتطوير عزبة الهجانة بالتعاون مع القطاع الخاص آل الشيخ :دور القيادات الدينية في العالم يزداد أهمية وأثراً في حياة الناس في وقت الأزمات والشدائد والفتن النواب يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية القاهرة تنظم احتفالية للمشاركين بالمنتدى الحضرى العالمي بقرية الفواخير مدير ”تعليم الجيزة” يتفقد عدة مدراس بإدارات ٦ أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر جامعة الدلتا التكنولوجية تطلق مبادرة لتأهيل طلابها للوظائف المهنية يتحدي جوجل.. ChatGPT يحصل على وظيفة البحث التي طال انتظارها وزيرة البيئة: ضرورة توحيد الصوت الأفريقي لرفع مطالب تمويل التكيف في المدن من الآليات التمويلية المختلفة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث سبل التعاون الثنائي مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية محتفلا بعاشر دوراته : المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين التونسية يرفع شعار ( السينما والتسامح)

سياسة

القانون يلزم القطاعين العام والخاص بإخطار ”التأمينات” حال تشغيل أصحاب المعاشات

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجمعيات والنقابات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون، أن يخطروا الهيئة القومية للتامينات باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.

وتنص المادة 146 من القانون على الآتى:

على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

بينما تنص المادة 145 من قانون التأمينات الاجتماعية على الآتى:

على الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وعلى البنوك والنقابات والجمعيات، موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالا بمقتضيات الوظيفة، كما يلتزم قطاع الأحوال المدنية بموافاة الهيئة بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص بيانات المهنة، والحالة الاجتماعية لمستحقى المعاش من زواج وطلاق وأي تغيير يطرأ عليها، وكذا حالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة، على أن يكون موافاة الهيئة بالبيانات المشار إليها دون أي مقابل أو رسوم.