الإفتاء تحسم الجدل حول رد الشبكة عند فسخ الخطبة أو الطلاق
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشَّبْكَة عبارة عن حُلِي يُقَدِّمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها، وغالبًا ما تكون الشَّبْكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة، كالألماس ونحوه، موضحة أنه قد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى، والمعمول به في القضاء المصري.
وأضافت الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، مساء الأحد، أنه إذا حدث خلاف بين الطَّرَفين حول ردِّ الشَّبْكَة فالأمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عند القاضي أَنَّ الشَّبْكَة أو بعضها هو المَهر أو جزءٌ منه؛ قضى برَدِّه عند فسخ الخطبة أو الطلاق قبل الدخول أو الخلع، أَمَّا الطلاق بعد الدخول فلا ترد فيه الشَّبْكَة.