النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 05:01 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فاركو يسجل هدف التقدم في مرمى الأهلي خبير تربوي: تأخر المُستحقات المالية لمُعلمي الحصة ينعكس سلبًا على مستقبل الطلاب...ويناشد وزارة التعليم سرعة صرف مستحقاتهم تأجيل محاكمة 6 متهمين بينهم ربة منزل استدرجوا شخص وقتلوه بشبين القناطر.. لأبريل القادم وزير الصحة يبحث سبل التعاون وخطط العمل المشترك مع شركة استرازينكا نتيجة تأخر مُستحقاتهم المالية...خبير تربوي: قد يضطر مُعلمو الحصة لترك العمل من أجل تأمين لقمة العيش فنزويلا تعلن رفضها قرار أمريكا بإعادة إدراج كوبا في قائمة الإرهاب مدير عــام الرعاية الصحية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول ”إسكان جامعة أسيوط” يعقد جلسة لتوزيع الوحدات السكنية الشاغرة بمساكن أعضاء هيئة التدريس رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بسريلانكا: المملكة تسخر جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين معهد التخطيط القومي يستضيف الدكتور محمد فريد في رابع حلقات سمينار الثلاثاء بحضور عدد من النواب.. الهوبي يستعرض مع مصدري النباتات الطبية والعطرية التحديات التي تواجه القطاع شمس البارودي عن عمليات التجميل: فخورة أني جدة ومغيرتش في ملامح وشي زي الكتير من الناس

منوعات

الإفتاء توضح مصير الشبكة والهدايا عند فسخ الخطوبة

يقع عدد من الأشخاص والأسر في خلافات ومشاكل في حالة فسخ الخطوبة، ومصير الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، والهدايا المتبادلة بينهما.
وفي سبيل توضيح ذلك الامر اجابت دار الافتاء من خلال صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك "على سؤل مطروح ما حكم الشبكة و الهدايا عند فسخ الخطبة؟
وأجابت : الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأضافت :قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وتابعت الإفتاء :أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.
وأشارت إلى أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
وأوضحت الافتاء أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

موضوعات متعلقة