النهار
الجمعة 4 أكتوبر 2024 01:36 صـ 30 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وسائل إعلام عبرية: خليفة نصر الله هو المستهدف من الغارات فى الضاحية الجنوبية بسبب تدهور أحوال اتحاد الجودو.. النائب هاني خضر يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الرياضة.. مستند راشفورد يقود هجوم المان يونايتد ضد بورتو فى المؤتمر الأوروبي هل سيتكرر سيناريو احتلال الجنوب اللبناني 1982 مرة اخري ؟ عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت ضد بشكتاش اوروبيا الرئيس: ما حققته مصر فى حرب أكتوبر سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة إرادة الشعب حزب الله يعلن مقتل 17 جنديا وضابطا إسرائيليا فى مواجهات اليوم جنوبى لبنان الرئيس يشهد الفيلم التسجيلى ”قادة فى وجدان الأمة” بتخرج الكليات العسكرية جواو فيليكس يقود هجوم تشيلسى أمام جينت فى دورى المؤتمر الأوروبي محافظ بورسعيد يتابع الاستعداد لبطولة العالم للخماسي الحديث: يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية دورة مدرسة.. إصابة 6 تلاميذ في حادث سيارة على الطريق الإقليمي بالمنوفية العربية وقعت بيهم في الترعه ... نجاة عروسين أثناء ذهابهم إلى قاعة الأفراح بالفيوم

تقارير ومتابعات

تشريعية الشعب توافق على

تغليظ انتهاك حرمة المسكن بدون اذن

مجلس الشعب
مجلس الشعب
كتب : محمد العدسوافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تغليظ انتهاك حرمة المسكن بدون اذن وذلك بناء على المقترح الذى تقدم به النائب حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانيه بالحرية والعداله,خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937والاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بجريمة التعذيب .يتضمن التعديل الوارد فى المادة 128 اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اى شخص مكلف بخدمه عمومية اعتمادا على وظيفته العمومية منزل احاد الاشخاص بدون رضائه يعاقب بالحبس او بغرامة لاتزيد عن 200 جنيه .اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان التشديد امر محمود ويحقق الردع ,وطالب بان يترك الحبس كسلطة تقديرية للقاضى دون تحديد حد اقصى وادنى .وقال النائب حسين ابراهيم لاول مرة يجتمع البرلمان ووزارة العدل ..وهو امر محمود يدل على نجاح الثورة .فيما شهدت اللجنة برئاسة المستشار محمود الخضيرى جدلا واسعا حول الماده 129 من مشروع القانون ,حول تطبيق عقوبة الحبس والغرامه على المدرس اذا قام بضرب تلاميذه .وقال النائب حسين ابراهيم لو طبقت هذة بقرالمادة على المدرسين يبقى هنحبس نصف مدرسين مصر ,.وردت النائبه الدكتورة سوزى ناشدمعين قائلة العلاقة بين المدرس والتلميذ تحتاج الى اعادة صياغة .ولايجب ان يستهزا المدرس بالطالب ,لان ذلك جعل طلاب الجامعات مهزوزين فى علاقتهم بالاساتذة فى الكليات المختلفه ,لانه اتربى على كده من ابتدائى .ووافقت اللجنة على الابقاء على نص الماده 129 كماهو منصوص عليها فى قانون العقوبات .مع زيادة الغرامة .وتنص كل موظف او مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمه عمومية استعمل القسوة مع احاد الناس او امر بها اعتمادا على وظيفته بأن اخل شرفه او احدث الاما ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 5 الاف جنية ولاتجاوز 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .فى نهاية الجلسة سال الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانيه للوفد رئيس اللجنة قائلا وهل يمكن تطبيق هذة العقوبة على الزوج اذا ضرب زوجته