تشريعية الشعب توافق على
تغليظ انتهاك حرمة المسكن بدون اذن
كتب : محمد العدسوافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تغليظ انتهاك حرمة المسكن بدون اذن وذلك بناء على المقترح الذى تقدم به النائب حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانيه بالحرية والعداله,خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937والاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بجريمة التعذيب .يتضمن التعديل الوارد فى المادة 128 اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اى شخص مكلف بخدمه عمومية اعتمادا على وظيفته العمومية منزل احاد الاشخاص بدون رضائه يعاقب بالحبس او بغرامة لاتزيد عن 200 جنيه .اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان التشديد امر محمود ويحقق الردع ,وطالب بان يترك الحبس كسلطة تقديرية للقاضى دون تحديد حد اقصى وادنى .وقال النائب حسين ابراهيم لاول مرة يجتمع البرلمان ووزارة العدل ..وهو امر محمود يدل على نجاح الثورة .فيما شهدت اللجنة برئاسة المستشار محمود الخضيرى جدلا واسعا حول الماده 129 من مشروع القانون ,حول تطبيق عقوبة الحبس والغرامه على المدرس اذا قام بضرب تلاميذه .وقال النائب حسين ابراهيم لو طبقت هذة بقرالمادة على المدرسين يبقى هنحبس نصف مدرسين مصر ,.وردت النائبه الدكتورة سوزى ناشدمعين قائلة العلاقة بين المدرس والتلميذ تحتاج الى اعادة صياغة .ولايجب ان يستهزا المدرس بالطالب ,لان ذلك جعل طلاب الجامعات مهزوزين فى علاقتهم بالاساتذة فى الكليات المختلفه ,لانه اتربى على كده من ابتدائى .ووافقت اللجنة على الابقاء على نص الماده 129 كماهو منصوص عليها فى قانون العقوبات .مع زيادة الغرامة .وتنص كل موظف او مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمه عمومية استعمل القسوة مع احاد الناس او امر بها اعتمادا على وظيفته بأن اخل شرفه او احدث الاما ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 5 الاف جنية ولاتجاوز 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .فى نهاية الجلسة سال الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانيه للوفد رئيس اللجنة قائلا وهل يمكن تطبيق هذة العقوبة على الزوج اذا ضرب زوجته