النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 05:13 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

الكنيسة تعترض علي 40 مادة بالدستور اهمها مادة تفسير الشريعة الاسلامية

الانبا بولا
الانبا بولا

قام الأنبا بولا، رئيس اللجنة القانونية التى شكلها البابا تواضروس بتسلم لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، المذكرة التى أعدتها الكنيسة بمقترحاتها واعتراضاتها على دستور 2012، أمس الأول، والتى شملت الاعتراض على 40 مادة ووضعت نصوصا بديلة لها كما طالبت بحذف العديد من المواد.

وتضمنت المذكرة الاعتراض على المادة 219 والتى نصت على: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وطالبت الكنائس بحذف المادة باعتبار أنها تكريس لدولة دينية وتعديلا على المادة 2 بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه.

والاعتراض الثانى على المادة 4، والتى تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، واقترحت الكنائس نصا بديلا وهو: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشأن الإسلامى، كما يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخى، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

كما طالبت الكنائس بحذف الجزء الثانى من المادة 81 وهو: "تُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، وفسرت الكنائس ذلك بأن: "الدستور هو المرجع النهائى للحقوق والحريات التى يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقداً اجتماعياً بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى. والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات، وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها فى الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة (81) نفسها، وتزداد خطورة هذا النص فى إطار المادة (219) المقترحة والتى تجعل أحكام الشريعة وأراء الفقهاء المختلف عليها والتى تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسى للتشريع، مما يسمح باستخدام رأى الفقيه الدينى، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن المصرى، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.

كما اعترضت الكنائس على ما وصفته بأحادية الثقافة وسطوتها وتمثل ذلك فى المادة (10) واقترحت نصا بديلا بحذف كلمة المجتمع من النص ليكون: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.

كما وضعت الكنائس نصا بديلا للمادة (12) وهو: "تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية للمجتمع المصرى وتنهض بعلوم اللغة والثقافة العربية، بما يحقق النهضة العلمية والحضارية ويدعم التماسك الاجتماعى والانتماء الوطنى".

وأكدت الكنائس أن النص القديم يشمل تعريب التعليم والعلوم وقد يؤدى ذلك إلى العزلة والتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.

واعترضت على نص المادة (33) واعتبرتها تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين، حيث تم حذف الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة، مؤكدة أن النص يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا إلى أراء فقهية متشددة، ويزداد الخطر فى إطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها، واقترحت أن يضاف:"تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز والمحسوبية".

وطالبت الكنائس بحذف جملة" بنص دستورى" من نص المادة (76) التى تتحدث عن العقوبة الشخصية، باعتبار أنها مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات، وأكدت الكنائس أنه لم يحدث فى أن نص أى دستور فى العالم على أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستورى.

واعترضت أيضا على حالات التلبس فى المادة (35) وأكدت أنه لا يجوز القبض على متهم المفترض أنه برئ إلى أن تثبت إدانته دون إبلاغه بالسبب أو إبلاغ أسرته بذلك لمدة 12 ساعة.

واعترضت على نص المادة (129) واعتبرتها عصفا بحصانة القضاة وباستقلال القضاء، وأكدت أنها تحصن تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية و وقواعد المشروعية، كما أنه يخالف ما أعلن بمناسبة إلغاء الإعلان غير الدستورى المؤرخ 21 نوفمبر 2012 وإصدار إعلان بدلا منه فى 8 ديسمبر 2012 ولا ينص على تحصين مجلس النواب أو الشورى من رقابة القضاء.

كما اعترضت على نص تشكيل المحكمة الدستورية فى المادة (176) واعتبرته تأميما للمحكمة،وطالبت الكنائس بحذف المادة (227) والتى تنص على أن : "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة..."مؤكدة على أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة وألا تفصل لعقاب أو محاباة أى شخص مهما كان، وكذلك حذف المواد (230) و(233) المتعلقين بمجلس الشورى والمحكمة الدستورية.

واقترحت الكنائس نصوصا بديلة للمواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها فى المواد (48) و(49) والتى اعتبرتها تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر، حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى، وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل باستخدام عبارات فضفاضة تسمح بإصدار قرارات مقيدة استنادا إليها، وهنا يتم إخضاع حرية الصحافة للباب الأول فى شأن مقومات الدولة والمجتمع، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة فى القانون.

ورفضت الكنائس نصوص مواد الطفولة فى المواد(70) واعتبرته إهدارا لحقوق الأطفال ووضعت نصا بديلا وهو : "لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتية مجانية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية.

وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءات والاستغلال، وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر. وترعى الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية بديلة وآمنه وصحية وذلك بما لا يمس عقيدته، ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.

وعن حرية العقيدة اعترضت الكنائس على المادة (43) ونصت على " حرية الاعتقاد مصونة"، ووصفتها بالتراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واقترحت أن يتم تغيرها إلى : "حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون".

وطالبت الكنائس بحذف نص المادة (51) المتعلقة بتكوين الأحزاب والنقابات ووضعت نص بديل يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى.

وكذلك اعترضت على نص المادة (52)المتعلقة بإنشاء النقابات وأكدت أن نصها يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وهو عقاب جماعى يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم.

وطالبت الكنائس بحذف المادة (232) التى تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مؤكدة أن الأصل أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه لا يجوز حرمان مصرى من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة ومع إقرارنا أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، يجب أن نحمى المجتمع شرهم، إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمى الحقوق والحريات، والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى نفس الوقت.

كما تضمن الاعتراضات على ما وصفته الكنائس ب الخلل فى توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية وذلك فى المواد(139) والمادة (150) المتعلقة بدعوة الرئيس للاستفتاء، مطالبين بضرورة إحاطة حق الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية.

ورفضت الكنائس السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة (202)وتعينه رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، مؤكدين على أنه لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية.

كما رفضت الكنائس المادة (55) المتعلقة بمشاركة المواطن فى الانتخابات والترشيح، مؤكدة أنه يجب أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب، وكذلك حظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية.

ورفضت الكنائس المادة (42) وطالبت باستبدالها بـ"تكفل الدولة حرية التنقل والإقامة والهجرة والحق فى الحصول على وثيقة سفر.

واقترحت نصا بديلا للمادة (58) وهو كل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة وهو على نفقة الدولة بمراحله قبل الجامعية والجامعية فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

كما اقترحت نصا بديلا للمادة (62) يؤكد على أن الرعاية الصحة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن، وإنشاء مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، وتنهض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعيا.

ورفضت فى المادة (64) نص الجملة: " ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" مؤكدة على أنه لا يجوز فرض العمل جبرا على المواطنين.

ورفضت مادة التأمين الاجتماعى فى المادة (65) ووضعت نصا بديلا: "

التأمين الإجتماعى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة".

ورفضت نص المادة (66):" المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، واستبدلته بالنص :" لكل مواطن الحق فى الحصول على مسكن ملائم وآمن وصحى، يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية. وتلتزم الدولة بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحى ومصادر الطاقة".

واستنكرت الكنيسة عدم النص على حظر الاتجار بالبشر فى المادة (73) مــادة (73) ووضعت النص :" يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان والإتجار بالبشر".

وطالبت فى المادة (102) بضرورة صدور قرارات مجلس النواب التى تمس حقوقنا الدستورية كمواطنين أو توافق على قروض خارجية بالأغلبية العادية وإعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء، و أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الخاصة للمواطنين.

ورفضت نص الموازنة العامة فى الدولة بالمادة (177 ) مؤكدة أن إقرار الموازنة العامة أو تعديلها أو نقل مبالغ أو زيادة النفقات والحساب الختامى والاقتراض أو الحصول على تمويل يحمل على الخزينة العامة، كلها مسائل بالغة الأهمية، ويتعين أن تقر بأغلبية 51% من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن يتم إقرارها بالأغلبية العادية التى يمكن أن تمثل 26% من الأعضاء (51% من الحد الأدنى لنصاب صحة الاجتماع البالغ 51%).

وكذلك رفضت المادة (118) و(121) مؤكدة أنه جرى العرف قبل الثورة أن ترسل الحكومة الحساب الختامى لميزانية الدولة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ولكنها كانت تعرض على الجلسة العامة بعد مدة تصل إلى سنتين من ذلك التاريخ، وهو ما يجعل مساءلة الحكومة ووزير المالية غير ذى جدوى.

مــادة (122) مــادة (122) و(147)

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، وإعطاء حق الموافقة على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة فيجمع بين السلطة التنفيذية والهيمنة على القرارات المصيرية لمجلس النواب. وحيث أن إسقاط عضوية النائب فى البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات خطيرة كإعلان الحرب والوارئ بأغلبية أقل من الثلثين لعدد أعضاء المجلس.

ووضعت الكنيسة نصا بديلا للمــادة (148):

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

ورفضت الكنيسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى المادة (198) ووضعت نصا:" ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.

ورفضت الكنيسة الاستفتاء على الدستور وفق نصه بالمادة (225) وأكدت

الدستور وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها ولذلك فالمطلوب أن تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين ضماناً لأن يكون فعلا دستور كل المصريين.

وطالبت فى المادة (114) بإضافة فقرة : "لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء بالمجلس".

 

موضوعات متعلقة