النهار
الخميس 3 أكتوبر 2024 01:22 مـ 30 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية أون لاين بالصور.. معرض رسوم عن حرب أكتوبر في قصر ثقافة شبين الكوم الجامعة العربية تجدد تضامنها مع لبنان وتحذر من خطورة استنساخ الاحتلال لسيناريو غزة والانزلاق لحرب اقليمية لوتس للتنمية تتعاقد على توريد البنجر لشركة القناة للسكر بإيرادات متوقعة 111 مليون جنيه فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تقدم حفلاً موسيقيًا بدار الأوبرا.. الليلة بمشاركة 20 خبيرًا دوليًا.. رئيس جامعة عين شمس ونقيب الأطباء يفتتحان المؤتمر الدولي الـ 27 لأمراض النساء بطب عين شمس محافظ القليوبية يقود مسيرة نيلية تنظمها الشباب والرياضة احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر كيلو اللحم ب310جنيه..محافظ الشرقية يتفقد منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم الطازجة أمام ديوان عام المحافظة احتفالاً بالذكرى الـــ51 لنصر أكتوبر المجيد.. محافظ الفيوم يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للشهداء البعثة المصرية للرياضة الجامعية تكتسح بطولة الألعاب الإفريقية للجامعات وتحصد المركز الأول مسرح الساقية للعرائس يقدم حفلين لكوكب الشرق.. الليلة انطلاق الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان وتداعيات العدوان الإسرائيلي

منوعات

حكم الشرع في كتابة قائمة المنقولات الزوجية

حكم القايمة
حكم القايمة

كتابة قائمة المنقولات الزوجية (القائمة) تعد من الأمور المقبولة شرعًا في الإسلام، وليست بدعة مذمومة كما قد يظن البعض.

دار الإفتاء المصرية أوضحت أن الهدف من كتابة القائمة هو حفظ حقوق الزوجة، خاصة في حالة حدوث نزاع أو خلاف بين الزوجين.

هذه القائمة تُعتبر وسيلة لضمان حق الزوجة في المنقولات التي تُجهز بها بيت الزوجية، وتكون ضمانًا لها، خصوصًا في ظل وجود العديد من الحالات التي يُضيِّع فيها الأزواج حقوق الزوجات.

الشرع الإسلامي لا يمانع استخدام القائمة، بشرط أن تكون وسيلة لتحقيق العدل بين الزوجين وألا تكون أداة للإساءة أو المغالاة في المطالب، القائمة تندرج تحت العرف، وهو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي الذي يُعتد به طالما أنه لا يتعارض مع النصوص الشرعية.

كما أن الشريعة الإسلامية تحبذ توثيق الحقوق والعقود، مثلما هو الحال في قائمة المنقولات.

بالتالي، يجوز كتابة القائمة شريطة أن تكون عادلة ومتزنة وتعكس الواقع الفعلي لما تم دفعه أو شراؤه، وهذا يتفق مع المقاصد العامة للشريعة في حفظ الحقوق ورفع النزاعات، وهي وسيلة مستحبة في حال تم استخدامها بالمعايير المناسبة، دون مبالغة أو ظلم للطرف الآخر.