النهار
الإثنين 21 أبريل 2025 08:36 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليفربول يواصل الصدارة ويقترب من الحسم.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ريال مدريد يتخطى عقبة بيلباو بهدف +90 في الدوري الإسباني نهضة بركان يقسو على شباب قسنطينة 4-0 ويضع قدما في نهائي كأس الكونفدرالية ميلان يخسر أمام أتالانتا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إغلاق بلبن وكرم الشام.. مخاطر وجود البكتيريا والألوان المحظورة في الطعام إعلان نتائج الموسم الثالث من «ملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير والبورتريه» تحت عنوان: «غزة.. صمود لا ينكسر» انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون إصابات بالشرقية محافظ الدقهلية : يوجه انذار شديد اللهجة لمالك منفذ القرية الأولمبية بالالتزام بالاسعار وتحسين جودة المنتجات مكتبة الإسكندرية تحتفي بيوم الربيع في نادي الاتحاد السكندري صحة الشرقية تكثف الوعي بمخاطر تناول الفسيخ تزامنا مع احتفالات شم النسيم شوط أول سلبي بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

اقتصاد

الإسكان تكشف تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء

مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق
مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقاً لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً).

وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكرراً) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.

وأضافت مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الثالثة التى شملها التعديل، هى المادة (117 مكرراً) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتى تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولى الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

موضوعات متعلقة