النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:26 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالم هيلز يتقدم خطوة جديدة نحو لقب دورى الجولف والجزيرة يطارده برشلونة يخسر صدارة الدوري بهزيمة قاسية أمام اتليتكو مدريد الشبراوي: نقف جميعا مع الرئيس في مواجهة خصوم الدولة المصرية عضو الأعلى للطرق الصوفية: الرئيس تحدث بكل وضوح.. وشعب مصر يقف مصطفاً للحفاظ على الدولة المسرح القومي يحتفل بمائة ليلة عرض لمسرحية ”مش روميو وجولييت” بليلة استثنائية في رأس السنة مجمع الملك فهد يستضيف ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الرئيس السيسي: خصوم مصر ليست من مصلحتهم نمو الدولة المصرية معي أو مع غيري محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بطلخا لمتابعة مستوى النظافة انتهاء فعاليات تدريب الفرق الإشرافية بالإدارات على معايير الاعتماد ”جهار” إنطلاق فعاليات النادي الثقافي وندوه عن الإلحاد والتطرف ختام فعاليات الملتقى الحرفي لتعليم صناعة المكرميات نميرة نجم ووزيرة خارجية كابو فيردي تفتحان دورة تدربية عن الهجرة في برايا

أهم الأخبار

قانون البناء ينظم شروط وضوابط منح شهادة صلاحية المبنى للإشغال

حدد قانون البناء ضوابط إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، ونصت المادة 62، على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة.

ووفقا للمادة، يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.

ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة، 63، فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا، فإذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى ١٠% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى، وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 65، على أنه إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.