النهار
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:52 صـ 18 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول تعليق من «تعليم المنوفية» على انتشار الجديري المائي بين التلاميذ في المدارس حيثيات الحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالسجن المشدد 3 سنوات بواقعة التعدي على قطرية تكريم الزميلة هالة شيحة نائب رئيس تحرير ”النهار” لتغطيتها الإعلامية المتميزة لفعاليات قمة الاستثمار بأسوان ”قضايا المرأة ” تطلق حملة ”قانون أكثر عدالة للكل” عودة النصر.. رابطة مصنعي السيارات: سنغزو إفريقيا والشرق الأوسط بالسيارات بسبب فتحة شباك.. مقتل طالب بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قنا أسامة شرشر يكتب: محمد صلاح يتحدث من الشارقة النائبة عائشة الطبلقي: حريصون في ليبيا على فتح أبوابنا امام المستثمرين العرب والأفارقة وتذليل كافة المعوقات أمامهم مصدر أمني يكذب واقعة إهانة شاب في الشرقية القبض على صاحب واقعة ”التروسيكل” في الجيزة تفاصيل مقطع فيديو لتعاطي اثنين المخدرات في الشارع بالجيزة الإفتاء توضح.. حكم المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

سياسة

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون البناء

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

وشهد الاجتماع اليوم، موافقة اللجنة على تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالتالي

يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر

اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما وافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وناقشت المادة (111)، وتنص على الآتي:

يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.