النهار
السبت 19 أبريل 2025 02:47 مـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب العام ينعى محمد هشام محمد محمد النجار وكيل النائب العام في لفتة إنسانية...جامعة سوهاج تمنح درجة الدكتوراه ودرعًا ومكافأة مالية لباحث بعد وفاته... صور جامعة القاهرة (طب قصر العيني) تتصدّر الجامعات المصرية وتحتل المركز الثاني إفريقيًا في جراحة المخ والأعصاب وفق تصنيف EduRank العالمي تعيين مستشارا لرئيس جامعة القاهرة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية تكثيف أمني لكشف غموض العثور علي جثة شاب مقتول داخل منزله بطوخ رئيس جامعة مدينة السادات تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد محافظ القاهرة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية البيئية فى ختام معرض زهور الربيع في دورته الـ 92 محافظ الدقهلية يكلف بسرعة إصلاح كسر غرفة لشركة اتصالات أمام مدرسة ابن لقمان بمشاركة 1162 مدرسة.. ”مستقبل وطن” بسوهاج يختتم النسخة الرابعة من مسابقة ”أوائل الطلبة” بالتعاون مع التعليم رئيس ”صحة النواب” ورئيس جامعة دمنهور يتفقدان الأعمال الإنشائية للمستشفى الجامعي تعرف على دكة بدلاء النادي الاهلي في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي يستعد لصدام صن داونز في بريتوريا.. والنهائي المصري يلوح في الأفق

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة