النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 05:49 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حالات إغماء في امتحان مادة العلوم بالمنوفية.. وطالب يمزق ورقته المستشارة أمل عمار تستقبل وفداً من البنك الدولي لبحث سبل التعاون المستقبلي التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وفاركو هالة جلال تكشف عن رموز الفن المكرمين في الدورة 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي فاركو يسجل هدف التقدم في مرمى الأهلي خبير تربوي: تأخر المُستحقات المالية لمُعلمي الحصة ينعكس سلبًا على مستقبل الطلاب...ويناشد وزارة التعليم سرعة صرف مستحقاتهم تأجيل محاكمة 6 متهمين بينهم ربة منزل استدرجوا شخص وقتلوه بشبين القناطر.. لأبريل القادم وزير الصحة يبحث سبل التعاون وخطط العمل المشترك مع شركة استرازينكا نتيجة تأخر مُستحقاتهم المالية...خبير تربوي: قد يضطر مُعلمو الحصة لترك العمل من أجل تأمين لقمة العيش فنزويلا تعلن رفضها قرار أمريكا بإعادة إدراج كوبا في قائمة الإرهاب مدير عــام الرعاية الصحية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول ”إسكان جامعة أسيوط” يعقد جلسة لتوزيع الوحدات السكنية الشاغرة بمساكن أعضاء هيئة التدريس

منوعات

آثمٌ شرعا ومُجَرّم قانونًا.. حكم تزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازة من العمل

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن لجوء بعض الموظفين إلى تزوير الشهادات الطبية ، للحصول على إجازة من العمل لا يجوز شرعا ويعد آثمٌ، وهو فعل مُجَرَّم أيضًا قانونًا.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :الموظف الذي يقوم بتزوير الشهادات الطبية من أجل الحصول على إجازة من العمل؛ آثمٌ شرعًا.
وأكدت الإفتاء ، أن تساهل الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن خيانة الأمانة التي يأثم عليها شرعًا؛ وهو فعل مُجَرَّم أيضًا قانونًا.
وعن حكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية؟
أشارت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ارتكب جريمة تزوير وتلاعب فى التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن «كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس».
ونصت المادة 222: «كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا».
كما أن المادة 223، نصت على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم