النهار
الأحد 20 أبريل 2025 07:49 صـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر الهندسة الزراعية منصة مهمة لتبادل الخبرات رئيس غرفة البحرين: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية لتطوير سوق العمل العربي مجلس أمناء جامعة الزقازيق الأهلية يبحث آفاق التوسع الأكاديمي وتعزيز مسيرة التطوير الجامعي محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق ندوة ”أعمال تركيبات وفك السقالات وصيانتها” روما يقفز للمركز السادس بفوز صعب على هيلاس فيرونا 1-0 بالدوري الإيطالي لاس بالماس يخطف الفوز من أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل بالدوري الإسباني قدمنا أداء بطولي.. النني يتحدث عن الفوز بلقب كأس رابطة الإمارات رباعي ريال مدريد مهدد بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم تقارير| البرازيل تتفق مع أنشيلوتي.. والمدرب يستعد لوداع ريال مدريد صدمة في برشلونة بسبب مدة غياب ليفاندوفسكي

منوعات

آثمٌ شرعا ومُجَرّم قانونًا.. حكم تزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازة من العمل

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن لجوء بعض الموظفين إلى تزوير الشهادات الطبية ، للحصول على إجازة من العمل لا يجوز شرعا ويعد آثمٌ، وهو فعل مُجَرَّم أيضًا قانونًا.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :الموظف الذي يقوم بتزوير الشهادات الطبية من أجل الحصول على إجازة من العمل؛ آثمٌ شرعًا.
وأكدت الإفتاء ، أن تساهل الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن خيانة الأمانة التي يأثم عليها شرعًا؛ وهو فعل مُجَرَّم أيضًا قانونًا.
وعن حكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية؟
أشارت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ارتكب جريمة تزوير وتلاعب فى التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن «كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس».
ونصت المادة 222: «كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا».
كما أن المادة 223، نصت على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم