هل يجوز سكن المطلقة مع طليقها في بيت واحد؟؟ الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية،حكم الشرع في سكن المطلقة مع مطلقها في بيت واحد، وذلك ردا على سؤال لأحد المواطنين "هل يجوز سكن المطلقة مع طليقها في نفس المسكن؟
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن المطلقة طلاقًا رجعيًّا يجوز لها أن تقيم مع مطلقها في نفس المنزل، بل إنَّ قضاء عدة الطلاق في منزل الزوجية هو الواجب شرعًا رجاءً للصلح بينهما.
وأضافت : أما بالنسبة للمطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى -أي: التي طُلِّقت ثلاث مرات- فلا يجوز لها الإقامة مع مطلقها في منزل واحد بعد انقضاء عدتها منه، وعلى كل منهما ترتيب وقت معين لرعاية الأولاد من جانبه، وعدم التقصير في حقهم.
وعن الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، يقول الدكتور علي جمعة، إن الطلاق البائن يعني: خروج المطلَّقة من زوجيتها تمامًا، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلِّقها، بحيث لا تبقى أي ارتباطات زوجية بينهما، مِن وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراثِ أحدِهما مِن الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.
وتابع «جمعة»، أن الطلاق الرجعي يتحول إلى طلاق بائن إذا انتهت عِدَّة المطلَّقة مِن غير أن يُراجِعها زوجها، وهذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أَيسَت مِن الحيض، وتنتهي بوضع الحَمْل إن كانت حامِلًا، أما إن كانت مِن ذوات الحيض فعِدَّتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض، والمعمول به في مصر أن العِدَّة تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المطلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، والله سبحانه وتعالى أعلم.