النهار
الخميس 3 أبريل 2025 10:23 مـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد نجاح ”لام شمسية”.. أحمد السيسي يكشف كواليس دوره المميز قطر ترد رسميا على مزاعم دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل اليماحي يتوجه على رأس وفد برلماني إلى أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية متخصصة في تحليل الإعلام الإسرائيلي: التحقيق في قطر جيت والمناورات المشتركة سيكشف حقيقة طوفان الأقصى وحلم مملكة الرب مادورو: أقدر التضامن ضد اختطاف 324 فنزويلي وتحدثت مع ”جوتيرش” خارجية أذربيجان تصدر بياناً في الذكرى 107 لواقعة الإبادة الجماعية للأذربيجانيين خبير اقتصادي: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية رسميًّا...«عبداللطيف» يلتقي مدير المديريات ويوجه بتعميم نظام «البوكليت» في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية استئناف العمل والدراسة بجامعة القاهرة صباح اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. ”عمومية معلمين جنوب البحيرة”: ندعم الرئيس السيسى ضد مخطط التهجير ومستعدون لأي تضحيات رئيس جامعة أسيوط يدعو إلى غرس حب القراءة في الأطفال بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل

حوادث

حبس وغرامة.. ما مصير مصورة فيديو ”حديقة سوهاج”

أرشيفية
أرشيفية

انتشر على مدار الأيام الماضية، مقطع فيديو مدته 5 دقائق ظهرت فيه إحدى السيدات وهي تقوم بتصوير شاب وفتاة خلسة أثناء تواجدهما في إحدى الحدائق العامة بسوهاج.

ووفقًا لحديث السيدة خلال مقطع الفيديو، فإن الشاب والفتاة كانا في وضع مخل ولا يليق بالمجتمع الشرقي، لذلك قامت بتصويرهما لفضحهما وضمان عدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى.

وتساءل بعض الأشخاص، خلال الساعات الماضية، عن العقوبة القانونية للسيدة التي قامت بتصوير مقطع الفيديو باعتبارها انتهكت حرمة الحياة الخاصة للشاب والفتاة.

ويقول أحمد رفعت، المحامي بالنقض، إن تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره جريمة يعاقب عليها القانون، استنادا إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة رقم 309 مكرر نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وأوضح، أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة" .