النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:34 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زراعة المنوفية: استمرار عمل لجان المراقبة والمتابعة على الجمعيات التقرير الأسبوعي لـ وزارة التربية والتعليم.. أبرز الأنشطة وأهم القرارات بسبب كاتيل شاي.. السيطرة على حريق بكشك أمن بكلية العلوم ببورسعيد ‎“ساعة مصرية”.. برنامج جديد على قناة النيل للأخبار قريبًا ” الملتقى العربي الدولي للصناعات الصغيـرة والمتوسطة ” يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المجالات الصناعية زاخاروفا: زلة لسان زيلينسكي تثبت تعاطيه المخدرات بعد ضربة ”أوريشنيك”.. وزير خارجية إيطاليا يطالب أوروبا بالسعي للسلام في أوكرانيا رامي صبري عن أحمد الفيشاوي: لاسع بس بيفهم في المزيكا رامي صبري: مقدرش ألبس ”حلق” بخاف من الجمهور وبحترمه تفاصيل أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الرابعة عمره 82 عاما.. ماذا تعرف عن متحف ركن فاروق بحلوان؟ تخفيضات تصل إلى 50%.. ننشر أسعار اللحوم والسلع في سوق اليوم الواحد بالقاهرة

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد رضوى الشربيني بتهمة إهانة الرجل المصري

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، ضد الإعلامية رضوي الشربيني، بتهمة إهانة الرجل المصري ووصفه بـ الخروف.

جاء في البلاغ المقدم ضد رضوى الشربيني، أن المشكو في حقها نشرت منذ ساعات على صفحتها الرسمية على السيوشيال ميديا، تدوينة من شأنها التهكم والتنمر والتحقير من شأن الرجل المصري في شكل منشور به تلويح بوصف الرجل المصري بالخروف، وجاء المنشور على صفحتها كالآتي: "مش فاهمة ليه البنات ماتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

واعتبر البلاغ أن ما فعلته هذه الإعلامية المشهورة يعتبر تحقير وتهكم يعاقب عليه القانون، حيث كانت الإعلامية اعتادت عبر صفحاتها وبرامجها التقليل من شأن الرجل المصري بحجة وقوفها بجانب المرأة المصرية التي نكن لها كامل الاحترام والتوقير وتعد مثل هذه الأفاعيل تحض على الكراهية بين الجنسين وتشر الفتنة، والاختلاف غير المُجدي وغير المفيد لمجتمع مصري مترابط وقد كان المشرع المصري وضع نصوص قانون إساءة استعمال الانترنت.

وأضاف المحامي في بلاغه ضد رضوى الشربيني، أن ما فعلته رضوى الشربيني يعد من إساءتها لاستعمال الإنترنت، طبقًا لنص المادة 25 و27 من قانون جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولفت الأنظار إلى أن القناة التي أحالتها للتحقيق لا تملك سوى محاسباتها إداريا بعقوبات الخصم أو الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الدائم.

موضوعات متعلقة