النهار
الأحد 23 فبراير 2025 01:34 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب خلافات سابقة.. الإعدام شنقا لـسائق وعاطل لقتلهم شخص بشبين القناطر سلامة الغذاء تكثف حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات البطاطس والموالح الأعلى في قوائم التصدير خلال أسبوع البحر الأحمر تنظم دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين كفاءة العاملين مصرع أب وطفله في اشتعال حريق بشقة سكنية بقرية في الشرقية أبطال سيتى كلوب يحققون 11 ميدالية فى بطولة الجيزة للسباحة غزل المحلة يضم التونسي رشاد العرفاوي جناح الإفريقي لمدة سنتين ونصف طاقم حكام سنغالي لمباراة العودة بين مصر ورواندا في الكرة النسائية وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادلِ الخبراتِ بشأنِ ”سوقِ العملِ” وتعزيز حوكمة ”الهجرة غير الشرعية” ”وزارة العمل تفتح باب التقديم لـ 140 فرصة عمل في كبرى المؤسسات الطبية بأبوظبي بمرتبات تصل إلى 95 ألف درهم” منتخب الهوكى فى مواجهة أسكتلندا بنهائى كأس الأمم العالمية 57357 تحصل على اعتماد دولي في علاجي ”آلم الأطفال” و ”أورام المخيخ”

حوادث

بعد تقديم بلاغ.. ما مصير مصور فيديو ”فتاة الفستان الأزرق”

احتل فيديو تظهر فيه فتاة ترتدي فستان أزرق وترقص في زفاف إحدى صديقاتها بمحافظة المنصورة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول المقطع بصورة واسعة عبر كافة المنصات.

وتقدم محامي الفتاة، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، للتحقيق في الواقعة ومعرفة المسئول عن تسريب الفيديو ونشره على مواقع السوشيال ميديا، ومحاسبته.

ووفقًا لقانون العقوبات في مادته 309، والتي تجرم الاعتداء على الحياه الخاصة باستراق السمع أو التسجيل والتصوير دون رضا الآخرين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتلك من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم نظرًا لخطورتها.

وقد تمثل جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة جريمة مزدوجة إذا استخدم المحتوى الذي به الاعتداء على الواقع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، فطبقًا لنص المادة (25) من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف باسم قانون الإنترنت الجديد، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

كما تجرم المادة 27 من قانون الإنترنت، وتضع عقوبة الحبس لمده لا تقل عن سنتين والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.