أحدهما محكوم عليه بالإعدام.. الحبس سنة لشقيقان بتهمة تزوير رخص سيارات
قضت الدائرة الثامنة جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "م.ق"، و"أ.ق"، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامهما بتزوير رخص سيارات بالمقطم، ومصادرة المحررات المضبوطة، كما ألزمتهما بالمصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وأكرم عبد المنعم إبراهيم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس وإسلام أشرف شحاتة.
وكانت الدائرة الثامنة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة المتهم الأول - بالقضية المذكورة سلفًا- وآخر، بالإعدام شنقًا؛ على خلفية اتهامهما بقتل رجل أعمال في منطقة المقطم، بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة المفتي.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1977 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمان "محمود.ق"، و"حمدان.إ"، قتلا المجني عليه "أبو الحمد.ح"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه وذلك بأن توافقت إرادتهما في الوصول لتلك النتيجة، ليتخلص المتهم الأول من المديونية المستحقة عليه والمتعثر في سدادها للمجني عليه وكان خوفه من لجوء الأخير لمقاضاته دافعًا لارتكاب جريمته.
كما تابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أعد في سبيل مقصده مخططًا إجراميًا واتفق مع المتهم الثاني على تنفيذه نظير مبلغ مالي 100 ألف جنيه وكانت حاجة المتهم الثاني لذلك المبلغ دافعًا لإزهاق روح المجني عليه فأعدا لذلك طبنجة 9 مم، وجهزا شقة سكنية لتكون مسرحًا لارتكاب الجريمة.
واستدرج المتهم الأول المجني عليه بحيلة منه إلى الشقة سالفة الذكر حال وجود المتهم الثاني فيها متربصًا بسلاح الجريمة، وما أن ظفرا به حتى باغته المتهم الثاني بإطلاق الأعيرة النارية لتستقر طلقة في جسده محدثةً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاته في الحال.