هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟؟..الإفتاء تُجيب
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ، أن صلاة الثلاثة على الجنازة أو أكثر منهم أو أقل صحيحةٌ شرعًا؛ لأن الجماعة ليست شرطًا في صحَّة صلاة الجنازة؛ بل تتحقَّق صحتها بصلاة واحدٍ فقط، وأن الجماعة فيها مسنونة أو مستحبة؛ نصَّ على ذلك جماهير الفقهاء أرباب المذاهب الفقهية المتبعة.
وصلاة الجنازة هي الصلاة على الميت، 4تكبيرات يصليها المرء وهو قائم فلا ركوع فيها ولاسجود، وإن كان مأموما اقتدى بالإمام، وعن كيفية ادائها هي:
التكبيرة الأولى: أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة.
التكبيرة الثانية: ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يقرأ النصف الأخير من التشهد(الصلاة الإبراهيمية).
التكبيرة الثالثة: ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو للميت بما شاء من الأدعية ومنها (اللهم اغفر له وارحمه اللهم وسع مدخله اللهم اكرم نزله اللهم مد له في قبره مد بصره اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم اعف عنه اللهم ارحمه)
التكبيرة الرابعة: ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يقول «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله» ويدعو للميت ولجميع المسلمين وينهي صلاته بالتسليم ملتفتا وهو قائم.
واوضحت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: اختلف العلماء في ترتيب الناس في أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمن قائل بتقديم ذي الولاية؛ كالإمام الذي ولَّاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ إن ذلك أقطع للنزاع والشقاق، ومنهم مَن قال إن أحق الناس بالصلاة عليه هم أولياؤه من أقاربه.
وأضافت الإفتاء: قال الإمام النووي الشافعي في المجموع: وإن اجتمع الوالي والولِيُّ المناسب ففيه قولان: قال في القديم: الوَالِي أولى.. وقال في الجديد: الوَلِيُّ أولى؛ لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقُدِّم الولي على الوالي؛ كولاية النكاح.
وتابعت الإفتاء: والأقرب لمقصود صلاة الجنازة: أن يتقدم في الصلاة عليه وليُّه المناسب لشأن الصلاة علمًا وصلاحًا، وإلَّا فالإمام الراتب، والله سبحانه وتعالى أعلم.