النهار
الأربعاء 23 أبريل 2025 10:32 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ختام الدورة التدريبية ”انطلق نحو مستقبل أفضل” لتأهيل وتدريب الشباب للإلتحاق الي سوق العمل فتاتان تثيران الجدل بفيديو راقص داخل إحدى عربات المترو ”قضايا المرأة” تقيم لقاء حول تعزيز البيئة التشريعية لحماية النساء لجنة الاستئناف تصدر قرارها يوم ٨ مايو المقبل يوفنتوس يسقط بهدف نظيف ضد بارما في الدوري الإيطالي أجرى أكثر من ٣٠٠٠ لقاء فنى وشكل علامة مميزة ببرامج الفن.. من هو الإعلامي الراحل صبحى عطرى؟ الأحد القادم...ندوة بعنوان”طابا حق مصري أصيل بالوثائق والمستندات” بمركز بحوث الشرق الأوسط رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك فى فعاليات الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدولة الكويت محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محافظ كفرالشيخ يتابع الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء ببرج البرلس نجاح عملية ترقيع جلدي للساق بعد تركيب مثبت خارجي بمستشفى السنبلاوين أوديجارد يقود تشكيل أرسنال في مواجهة كريستال بالاس

منوعات

الإفتاء توضح حكم الشرع في مبادلة الذهب القديم بالجديد

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" إنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
وأضحت الإفتاء بأنه قد ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين -أي: المبيع والثمن اجتنابا لربا الفضل-؛ وتقابضهما في مجلس البيع -اجتنابا لربا النسيئة-؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» متفق عليه.
واضافت : قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 142، ط. مطبعة السنة المحمدية): [فِي الْحَدِيثِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: تَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، ونَصُّهُ فِي الذَّهَبِ بِالذَهَبِ مِنْ قَوْلِهِ: «إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ». الثَّانِي: تَحْرِيمُ النَّسَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»]
وكانت دار الإفتاء قد اوضحت حكم الزكاه علي دهب الزينة عند جمهور العلماء ، وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين ، إنها تملك قدر كبير من الذهب للزينة هل تجوز الزكاة عليه.. وعلى الأموال التي عندي؟، ورد قائلا: «ذهب الزينة ليس عليه زكاة عن جمهور العلماء».
وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، «أولا جيد إنها تشغل نفسها بإخراج الزكاة للمساكين، لكن هذا الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدره فلا زكاة عليه، أما الفلوس ما دام بلغت النصاب فعليها زكاة أول ما يعدى عليها حول كامل».