النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:51 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

منوعات

الإفتاء توضح حكم الشرع في مبادلة الذهب القديم بالجديد

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" إنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
وأضحت الإفتاء بأنه قد ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين -أي: المبيع والثمن اجتنابا لربا الفضل-؛ وتقابضهما في مجلس البيع -اجتنابا لربا النسيئة-؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» متفق عليه.
واضافت : قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 142، ط. مطبعة السنة المحمدية): [فِي الْحَدِيثِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: تَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، ونَصُّهُ فِي الذَّهَبِ بِالذَهَبِ مِنْ قَوْلِهِ: «إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ». الثَّانِي: تَحْرِيمُ النَّسَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»]
وكانت دار الإفتاء قد اوضحت حكم الزكاه علي دهب الزينة عند جمهور العلماء ، وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين ، إنها تملك قدر كبير من الذهب للزينة هل تجوز الزكاة عليه.. وعلى الأموال التي عندي؟، ورد قائلا: «ذهب الزينة ليس عليه زكاة عن جمهور العلماء».
وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، «أولا جيد إنها تشغل نفسها بإخراج الزكاة للمساكين، لكن هذا الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدره فلا زكاة عليه، أما الفلوس ما دام بلغت النصاب فعليها زكاة أول ما يعدى عليها حول كامل».