حل قانوني: شروط إنذار الطاعة ومتى يسقط حق الزوج في الإنذار ؟
الإنذار بالطاعة أكد عليه الدين والقانون في أحقية الرجل في طاعة الزوجة له، حيث قال رسول الله صلى عليه وسلم [ أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فإن الملائكة تلعنها حتى ترجع أو يرضى عنها زوجها ].
شروط إنذار الطاعة
في هذا الصدد ، قال محمد عمران المحامي تعتبر شروط وجوب طاعة الزوجة لزوجها وفقا لنص المادة 11مكرر ثانيا من القانون رقم 25لسنه 1929 أن يكون الزوج قد اوفاها عاجل صداقها ، و أن يكون الزوج قد هيا مسكن شرعيا، و أن يكون الزوج أمين علي زوجته نفسا ومالا فالمقرر شرعا أن طاعة الزوجة لزوجها واجبه عليها بمجرد ايفأها عاجل صداقها وهيئة مسكن شرعيا لها وأمانته عليها نفسا ومالا بدون توقف علي حكم القاضي عليها بالدخول في طاعته فإذا تخلف شرط من الشروط السابقة كان للزوجة عدم طاعة الزوج دون أن تعد في مثل تلك الحالة ناشز .
وتابع "عمران" والمقصود شرعا بالامتناع الزوجة عن طاعة الزوج خروجها من مسكن الزوجية رغما عنه وهي صورة الخروج عن الطاعة التي عني بها المشرع وافرض لها نص الماده 11 باعتبار أنها صورة تقوم فيها الزوجة بهجر مسكن الزوجية ورفض العودة إليه وتفويت حق الزوج عليها في احتباسها.
متى يسقط حق الزوج في الطاعة؟
و أردف "عمران" وعن سؤال متى يسقط حق الزوج في الطاعة ، إذ لم تتوفر الشروط التي تم ذكرها سالفا ، فمثل أن المنزل غير صالح للعيش فيه أو يفتقر لسبل المعيشة أو يسكن به أشخاص اخرون أو هناك جيرانا غير صالحين، كما يسقط حق الزوج في انذار الطاعة ، إذا أثبتت الزوجة أنها لا تأمن على نفسها معه فمثلا يقوم بضربها أو إيذائها بالسب ، أو مثلا لا تأمن على أموالها.