النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:33 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرلمان العربي يدين تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي بضرب العراق فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي السويس في السويس لمدة 5 ساعات.. اعرف المواعيد الزناتى: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة من الدولة الفاطمية حتي الربيع العربي رد الفعل العالمي على مذكرة إيقاف نتنياهو.. من إجراءات عقابية وتشريعات ضد المحكمة الجنائية لتهديدات بالغزو! وزيرة خارجية السويد: ندعم العمل للمحكمة الجنائية على قرار اعتقال نتنياهو أخذا بالثأر.. مقتل شاب بالبحيرة بسبب مشاجرة قديمة على أولوية الري رئيس جامعة حلوان يكرم طالب لتميزه في منتدى ”صُنّاع الإعلام” بمدينة كالينينغراد الروسية رئيس حي جنوب الغردقة يقود حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا يفتتح منتدى بازناس الدولي 2024 بجاكرتا حقوق عين شمس تعقد محاضرة تعريفية حول «برامج الدراسات العليا» بكلية القانون جامعة «كوين ماري» وفاة الكاتبة الألمانية أورسولا.. عجوز بعمر 95 عاماً مسجونة بسبب ”جريمة رأي”! دعوات أوروبية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وجالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

حوادث

حل قانوني| كيف يتم قيد دعاوى الأسرة بدون تسوية؟

تعدد اسئلة المترددين علي أروقة محاكم الأسرة وضمن سلسلة المشاكل و الأسئلة التي يتم طرحها هو "هل يجوز قيد دعاوي الأسرة دون تسوية وما هي الحالات التي يتم فيها القيد دون اللجوء للتسوية"؟


في هذا الصدد، قال عصام الطباخ المحامي، إن الأصل أنه لا يجوز قيد دعاوي الأسرة دون تسوية ويجب على القاضي أن يحكم بعدم قبول الدعوى في تلك الحالة أو إحالتها للمكتب ليقوم بدوره إلا أن هناك بعض الدعاوى المستثناه والتي يمكن إقامة الدعوى فيها مباشرة دون اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات من بين تلك الدعاوي، الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح ، حيث أنه لا فائدة من اللجوء لمكاتب التسوية في تلك الحالة فلا فائدة منها و من أمثلة تلك الدعاوى ( إسقاط حق الصغير في الحضانة _ إسقاط حق الصغير في النسب _ تعديل وصف الطلاق الثابت بإشهادة من طلاق ثاني أو ثالث إلي طلاق أول والعكس _ إيقاع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة لغير المسلمين _ التطليق لاستحكام النفور لغير المسلمين _ بطلان الزواج أو إنفساخه _ تصحيح في وثيقة زواج ، ومنها أيضا الدعاوى المستعجلة و هي الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت ومن أمثلتها ( دعوى المطالبة بنفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير بالإعمال لحكم المادة 16 و 18 مكرر ثانياً _ دعاوى إثبات الحالة المتعلقة بأموال القصر أو بالتركات وغيرها .

وتابع "الطباخ"، في تصريحات لـ"النهار"، أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، نظم مسألة اللجوء لمكاتب فض المنازعات حيث أنه تم النص في المادة السادسة منه على أنه "في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدی مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الاسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص, وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وآثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الاسرة .

وأردف "الطباخ"، أن المشرع رتب جزاء عدم اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بنص المادة التاسعة منه حينما نص على أن "لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.


وتابع، أن للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .

واختتم "الطباخ" وهديًا بما سبق نجد أن الأصل في دعاوى الأحوال الشخصية أنه يجب اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات وإلا وجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى أو تقوم هي بإحالة الدعوى أثناء نظرها لمكتب تسوية المنازعات ليقوم بدوره في محاولة التسوية .

يقع الكثير من الأزواج والمطلقين في دائرة مظلمة و نفق لا نهاية له من دعوي الأسرة بعد الانفصال ، تقدم "النهار" سلسلة "حل قانوني" من قبل خبراء ومختصين للرد علي كثر من الأزمات الأسرية ومخرجها القانوني.