النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 12:43 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

عربي ودولي

دار الافتاء المصرية وتأكيد جديد علي حقوق المرأة المصرية

مفتى الجمهورية: حرمان المرأة من ميراثها هو من أكل أموال الناس بالباطل

فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علَّام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: أن حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التى جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التى تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب جاء ذلك خلال لقائه الرمضانى اليومى فى برنامج “القرآن علم الإنسان” مع الإعلامى حمدى رزق، الذى عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، مضيفًا فضيلته أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل فى بعض الحالات، فالمتأمل فى الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً.

وشدد فضيلته على أن الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنَحَها نصف الرجل فى الميراث مطلقًا ينطوى على مغالطات جسيمة، وهو أمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، فى حين أن المرأة فى فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة... إلخ، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ فى حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط، والأمر ليس كذلك، فإن من يستقرئ أحوال المرأة فى الميراث يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل فى بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو فى بعضها الآخر.

وتابع: أما الحالات التى يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهى واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآنى من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل فى أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث ووجَّه فضيلة المفتى نداءً لمن يأكل حق المرأة فى الميراث قائلًا: اتقوا الله سبحانه وتعالى فى أملاك النساء، فإن الله سائلٌ كلًّا منا عن المال الذى أخذه جبرًا عن صاحبه أو بالحياء منه، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل فى المعاملات المالية وعند توزيع التركات.

وأضاف: كان أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة فى الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد فى غزوة أحد تشتكى له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب فى ذلك الوقت، فدعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعطِ ابنتَى سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقى فهو لك" وقال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علَّام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: أن حرمان المرأة من الميراث حرام شرعًا، وإن العادات السيئة حالت دون إعطاء المرأة حقوقها فى المواريث وترتَّب على ذلك هضم حقها.

وفى معرض رده على سؤال يستفسر عن حكم حرمان المرأة من ميراثها مضيفًا فضيلته أن الإسلام ضَمِن للمرأة حقَّها فى الميراث وحرَّم أكله بالباطل، مشيرًا إلى أن العادات والتقاليد الفاسدة هى التى رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغى أن نصحِّح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدَّد للمرأة ميراثها وحقوقها وشدَّد فضيلة المفتى على أن حرمان المرأة من الميراث فيه عدَّة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التى أعطاها الله تعالى لهم، فضلًا عن أن تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذى قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا.

ولفت فضيلته النظر إلى أن أحكام الميراث فى الإسلام أحكام تعبدية، ونظام تشريعى مستمدٌّ من النسق القرآنى الحكيم؛ تَفرَّد الله عزَّ وجلَّ بوضْع أُسسه وضوابطه، نظرًا لعِظَم خطره، وعظيم أهميته، فلم يجعله مجالَ اجتهادٍ لأحد، وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]، وكذلك قوله عز وجل: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللهِ أن اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 11]، وقوله سبحانه: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: 12]، ثم أعقب ذلك بقوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وختم آيات المواريث كلها بقوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]، وهذه الآيات وغيرها تؤكد تحريم أخذ ميراث المرأة دون طيب نفس منها.

وردًّا على سؤال عن حكم قطيعة الرحم من أجل الخلاف على الميراث قال فضيلة المفتى إننا نحتاج إلى وقفة صادقة فى شهر رمضان لنعيد حساباتنا فى مسألة قطع الأرحام بسبب الخصام والخلاف حول أنصبة المواريث وغيرها، ونحتاج إلى وقفة شجاعة لترتيب الأوراق لإنهاء الخصام والقطيعة، وعلينا الاستفادة من نفحات هذا الشهر الكريم لنعالج أى جفاء أو قطيعة موجودة وكذلك ينبغى تقليل التخاصم فى المحاكم.