دار الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته
أعلنت دار الإفتاء المصرية بـأنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته، مع كونه قادرًا على إخراجها بشرط استئذانه في ذلك قبل القيام بإخراجها، ولا يلزم هذا الجار أو الصديق إخراجها مرة أخرى.
وقد أكد أحد علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتاوي، على أن تلك الفتوى للجواز وليس للوجوب، موضحًا أن إخراج زكاة الفطر أمر ينصب في مصلحة الفقراء والمحتاجين، لافتًا إلى أن فكرة إخراج الفرد الزكاة عن صديق أو جار، لا تحرم الآخر من دفع قيمة الزكاة مرة أخرى ولا تحرمها، مشيرًا إلى أن هذه الفتوى جاءت من باب توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأهل والجيران والأصدقاء، مستشهدًا بقوله تعالي "وتعاونوا على البر والتقوى".
كما أنه في طبيعة الحال ليس هناك شخص عاقل ومقتدر يسمح لغيره بإخراج قيمة زكاة الفطر عنه هو وأسرته، قائلاً "في ناس بتضاعف قيمة زكاة الفطر بكثير وده المستحب للمقتدر"، موضحًا أنه هناك أشخاص يحسبهم الناس أغنياء، وهم بالفعل ينقصهم تلك الزكاة، وهؤلاء ما أكثرهم في زمننا، بحسب قوله، فهذه الفتوى تزيل عنهم الحرج، خاصة لو أن له صديق أو جار أو قريب متيسر ماليًا، وأخرج عنه الزكاة.