النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:37 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: ماذا يحدث لو خسر ترامب الانتخابات الأمريكية؟! وزير الصحة يستقبل وفد الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز سبل التعاون الثنائي رئيس جامعة السويس يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية يزور قطاع السلامة والصحة المهنية والبيئة بشركة حديد عز الدخيلة ”أم الشيخ” جزيرة السحر والجمال جنوب البحر الأحمر تداول 12 الف طن 699 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر مصرع خمسينية صدمها موتوسيكل في قنا حي جنوب الغردقة: إزالة كشك مخالف في مبارك ٨ محافظ الدقهلية يشن حملة مفاجئة علي سيارات التاكسي مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة «ويسكونسن-لاكروس» بالولايات المتحدة الأمريكية هندسة حلوان تعلن عن مسابقة «Robo Soccer» مفتي الجمهورية في القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان: ·علينا جميعًا أن نتعاون ونتكاتف لرفع الظلم عن الشعوب المظلومة وفي مقدمتها شعب...

حوادث

”الذكر مثل حظ الأنثى”.. حكم قضائي يقر المساواة في الميراث بين المسيحيين

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة استئناف القاهرة (شئون الأسرة)، بتأييد حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة.

تعود تفاصيل الواقعة لإقامة سيدة دعوى قضائية حملت رقم 1478 لسنة 2019، ضد أشقائها الأربعة طالبت فيها ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 التي نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين المسيحيين "الذكر مثل حظ الأنثيين".

وطالبت المدعية بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء ليكون "الذكر مثل حظ الأنثى"، طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، بعد أن توفيت شقيقتها في 19 أغسطس 2015، وانحصار الإرث الشرعي في زوج شقيقتها بواقع نصف تركتها له، والنصف الآخر يُوزع بالتساوي بين أشقائها.

وقضت محكمة أول درجة (مدينة نصر) في حكمها، ببطلان إشهار الوراثة القائم على الشريعة الإسلامية "الذكر مثل حظ الأنثيين" وتوزيع الإرث طبقًا للشريعة المسيحية "الذكر مثل حظ الأنثى"؛ أي بمعنى حصول زوج المتوفاة على نصف التركة، والنصف الآخر يحصل عليه الأشقاء الخمسة بالتساوي.

واعتمدت المحكمة في قرارها، على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي نص على أنه تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.

وذكرت المحكمة أن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الملة والطائفة ولهم مجلس مالي منظم فتكون لائحة الأقباط الأرثوذكس واجبة التطبيق.

وأوضحت أن المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أكدت أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا إخوة أشقاء متحدين في القوة ومن ثم يستحق الذكر مثل حظ الأنثى.

وتنص المادة الثالثة من الدستور "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".