النهار
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:38 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مران منتخب مصر استعدادا لبوتسوانا.. تدريبات استشفائية للأساسيين رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية يلتقي رئيس مركز راصد زوجة الأب القاسية حرقتها بالنيران بسبب عدم رغبتها في العيش معاها.. الزوجة الشيطانية تحاول إنهاء حياة طفلة بكفر الشيخ حملات تفتيشية والمرور على المنشآت السياحية بالغردقة استجابة لشكاوى المواطنين فتح شارع مصر وإزالة كافة الإشغالات تأجيل محاكمة سائق قتل شخص بسبب ”ركنة سيارة” بالقليوبية بسبب لعبة قمار 1xBet.. شاب ينهي حياته في قنا إصابة أردا جولر مع تركيا تربك حسابات ريال مدريد كامل الوزير يلتقي محافظ ومستثمري الدقهلية لاستعراض الوضع الحالي بالمنطقة الصناعية بجمصة مفتي الجمهورية يزور فرع دار الإفتاء بأسيوط ويوجِّه ببذل الجهد لخدمة الدين والوطن مرشح الأوقاف يحصد المركز الثاني بمسابقة الملك محمد السادس الدولية في القرآن الكريم صافرة صومالية لمباراة مصر وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا

حوادث

”الذكر مثل حظ الأنثى”.. حكم قضائي يقر المساواة في الميراث بين المسيحيين

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة استئناف القاهرة (شئون الأسرة)، بتأييد حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة.

تعود تفاصيل الواقعة لإقامة سيدة دعوى قضائية حملت رقم 1478 لسنة 2019، ضد أشقائها الأربعة طالبت فيها ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 التي نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين المسيحيين "الذكر مثل حظ الأنثيين".

وطالبت المدعية بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء ليكون "الذكر مثل حظ الأنثى"، طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، بعد أن توفيت شقيقتها في 19 أغسطس 2015، وانحصار الإرث الشرعي في زوج شقيقتها بواقع نصف تركتها له، والنصف الآخر يُوزع بالتساوي بين أشقائها.

وقضت محكمة أول درجة (مدينة نصر) في حكمها، ببطلان إشهار الوراثة القائم على الشريعة الإسلامية "الذكر مثل حظ الأنثيين" وتوزيع الإرث طبقًا للشريعة المسيحية "الذكر مثل حظ الأنثى"؛ أي بمعنى حصول زوج المتوفاة على نصف التركة، والنصف الآخر يحصل عليه الأشقاء الخمسة بالتساوي.

واعتمدت المحكمة في قرارها، على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي نص على أنه تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.

وذكرت المحكمة أن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الملة والطائفة ولهم مجلس مالي منظم فتكون لائحة الأقباط الأرثوذكس واجبة التطبيق.

وأوضحت أن المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أكدت أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا إخوة أشقاء متحدين في القوة ومن ثم يستحق الذكر مثل حظ الأنثى.

وتنص المادة الثالثة من الدستور "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".