النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:27 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هي أسباب تثبيت ”المركزي” أسعار الفائدة البنكية.. اقتصادي يجيب مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر يتفقد سير العمل بمستشفى سفاجا المركزي جولة ميدانية لرئيس مدينة مرسى علم لتفقد الشواطئ العامة ديربي المغرب.. الوداد والرجاء حبايب في الشوط الأول التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين النصر والقادسية منطقة السويس الأزهرية تعلن بدء تلقي طلبات المتقدمين للعمل بالحصة ماذا تعرف عن صاروخ رأس الشيطان الروسي الذي ارهب الغرب واوكرانيا ؟ الحزب الاتحادي الديمقراطي يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بالخطوة المهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال الإسرائيلى 90 سنة فيروز..رسائل نجوم مصر لجارة القمر في عيد ميلادها تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة : 350 مليون دولار حجم التجارة مع القاهرة ونتطلع لمضاعفة الرقم قريبا في بطولة الجمهورية.. المصري تحت 15 عامًا يفوز على تليفونات بني سويف بركلات الترجيح

حوادث

”الذكر مثل حظ الأنثى”.. حكم قضائي يقر المساواة في الميراث بين المسيحيين

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة استئناف القاهرة (شئون الأسرة)، بتأييد حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة.

تعود تفاصيل الواقعة لإقامة سيدة دعوى قضائية حملت رقم 1478 لسنة 2019، ضد أشقائها الأربعة طالبت فيها ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 التي نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين المسيحيين "الذكر مثل حظ الأنثيين".

وطالبت المدعية بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء ليكون "الذكر مثل حظ الأنثى"، طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، بعد أن توفيت شقيقتها في 19 أغسطس 2015، وانحصار الإرث الشرعي في زوج شقيقتها بواقع نصف تركتها له، والنصف الآخر يُوزع بالتساوي بين أشقائها.

وقضت محكمة أول درجة (مدينة نصر) في حكمها، ببطلان إشهار الوراثة القائم على الشريعة الإسلامية "الذكر مثل حظ الأنثيين" وتوزيع الإرث طبقًا للشريعة المسيحية "الذكر مثل حظ الأنثى"؛ أي بمعنى حصول زوج المتوفاة على نصف التركة، والنصف الآخر يحصل عليه الأشقاء الخمسة بالتساوي.

واعتمدت المحكمة في قرارها، على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي نص على أنه تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.

وذكرت المحكمة أن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الملة والطائفة ولهم مجلس مالي منظم فتكون لائحة الأقباط الأرثوذكس واجبة التطبيق.

وأوضحت أن المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أكدت أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا إخوة أشقاء متحدين في القوة ومن ثم يستحق الذكر مثل حظ الأنثى.

وتنص المادة الثالثة من الدستور "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".