خاص.. بعد واقعة الطفل شنودة خبير قانوني لـ ”النهار” نظام الأسرة البديلة في مصر قائم علي قانون الطفل
قال المحامي عبد الحميد رحيم، المستشار القانوني، نظام الأسرة البديلة في مصر قائم علي قانون الطفل رقم 12لسنه 1996المعدل بالقانون 126لسنه 2008وبموجب القرار بقانون رقم 7لسنه 2015 والمعدل اللائحة التنفيذية فيه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1143لسنه 2020بشان اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وأشار "رحيم" أن هذا النظام يعتمد علي إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وخاصة مجهولي النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية وسلامة الأسرة من مقصدها وهو رعاية وكفالة هؤلاء الأطفال وعدم استغلالهم ، وجعل رقابة هذا الأمر وخضوعه لقطاع الشؤون الاجتماعية وتحت إشرافها ورعايتها.
ونوه المحامي، نصت المادة 46من قانون الطفل رقم 12لسنه 1996 علي أن يهدف نظام الأسر البديلة الي توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر والذين حالت ظروفهم دون أن ينشاؤا في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وإنشاء القانون لهم ما يمسي بنادي الطفل يتم رعايتهم فيه ويوفر لهم الرعاية الاجتماعية الكاملة.
وأكد "رحيم"، أنه طبقا لنص المادة 48من قانون الطفل المشار آلية بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب يتم أو تصدع في الأسرة أو عجز توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.
واستكمل حديثه قائلا: في المادة 31مكررا من قانون الطفل نصت علي أن ينشا في كل سجن للنساء دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ويسمح بإيداع أطفال السجينات حتي بلوغ الطفل سن أربع سنوات علي أن يلازم الطفل الأم في ألسنه الأولي من عمرة.
واسند قانون الطفل لقطاع الشئون الاجتماعية نظام الأسرة البديلة ووضعت الشئون له شروط وضوابط حتى تقف علي صلاحية وسلامة الأسرة لرعاية الطفل واهم تلك الشروط:
1- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل إذا كان احدهما اجنيا وإذا كان الزوجان مصريين لا يشترط ذات ديانة الصغير
2- أن يجري بحث اجتماعي يتوصل إلي صلاحية الأسرة البديلة لرعاية الصغير وكفالته بما يتوافق مع النضج الأخلاقي والاجتماعي لها
3- أن تتوافر في الأسرة البديلة المقومات المادية التي تعينها علي رعاية وكفاله الطفل وان يتم الوقوف علي صلاحيتها النفسية
4- موافقة لجنة الأسرة بمديرية التضامن الاجتماعي علي كفاله الصغير للأسرة البديلة
5- أن يكون مكان حياة الأسرة متوفر فيه البيئة الصالحة للتعليم والصحة النفسية وان يكون لديها مسكن لائق لتربية الطفل فيه
6- وان تتقدم الأسرة بما يفيد عدم وجود أي ارتكابها جرائم أو أحكام جنائية
7- أن تتعهد الأسرة بالحفاظ علي الصغير وتقر بذلك بالشئون الاجتماعية
8- أن يكون الزوجان حاصلان علي شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها علي الأقل وفي حالة الوقوف علي المستوي الاجتماعي للأسرة قد يتم التغاضي عن المستوي التعليمي المعين