النهار
السبت 26 أبريل 2025 05:09 مـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة محمد عبد المنعم.. تمزق في الرباط الصليبي وغياب متوقع لمدة شهرين ريال مدريد يعرض أردا غولر و40 مليون يورو لضم إنزو فيرنانديز إصابة لاعب الزمالك بارتجاج في المخ قائد القوات الجوية يلتقى عدد من مسئولى القوات المسلحة التشيكية خلال زيارته الرسمية إلى التشيك بقالي شهرين محضنتش بنتي.. أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لابنته: أهم الدكاترة مش عارفين يشخصوا حالتها 15 دقيقة في الفاتيكان.. هل انتهت آثار المشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي والأوكراني؟ رئيس مياه القناة : خطة متكاملة استعدادا لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد مصرع شاب سقط بدراسه لدراس القمح بمدينة سيدي سالم في كفرالشيخ مش لازم أطلعلكم بترعش.. راندا البحيري ترد على منتقديها بعد شكوى «بلبن» خاص| انتخابات الأندية ”آمنة”.. التعديلات الجديدة لن تطبق قبل نهاية العام رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد استعداد باكستان لـ”الدفاع عن سيادتها” مانشستر يونايتد يفكر في مبادلة هويلوند بلوكمان

حوادث

خاص.. بعد واقعة الطفل شنودة خبير قانوني لـ ”النهار” نظام الأسرة البديلة في مصر قائم علي قانون الطفل

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

قال المحامي عبد الحميد رحيم، المستشار القانوني، نظام الأسرة البديلة في مصر قائم علي قانون الطفل رقم 12لسنه ‏‏1996المعدل بالقانون 126لسنه 2008وبموجب القرار بقانون رقم 7لسنه ‏‏2015‏ والمعدل اللائحة التنفيذية فيه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1143لسنه ‏‏2020بشان اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وأشار "رحيم" أن هذا النظام يعتمد علي إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ‏وخاصة مجهولي النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد ‏صلاحية وسلامة الأسرة من مقصدها وهو رعاية وكفالة هؤلاء الأطفال وعدم ‏استغلالهم ، وجعل رقابة هذا الأمر وخضوعه لقطاع الشؤون الاجتماعية وتحت إشرافها ‏ورعايتها.

ونوه المحامي، نصت المادة 46من قانون الطفل رقم 12لسنه 1996 علي أن يهدف ‏نظام الأسر البديلة الي توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية ‏للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر والذين حالت ظروفهم دون أن ينشاؤا ‏في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه ‏من عطف وحنان،‏ وإنشاء القانون لهم ما يمسي بنادي الطفل يتم رعايتهم فيه ويوفر لهم ‏الرعاية الاجتماعية الكاملة.

وأكد "رحيم"، أنه طبقا لنص المادة 48من قانون الطفل المشار آلية بمؤسسة الرعاية ‏الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال ‏الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة ‏المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب يتم أو تصدع في الأسرة أو عجز ‏توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل‏.

واستكمل حديثه قائلا: في المادة 31مكررا من قانون الطفل نصت علي أن ينشا في كل سجن ‏للنساء دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ويسمح بإيداع ‏أطفال السجينات حتي بلوغ الطفل سن أربع سنوات علي أن يلازم الطفل الأم ‏في ألسنه الأولي من عمرة.

واسند قانون الطفل لقطاع الشئون الاجتماعية نظام الأسرة البديلة ووضعت ‏الشئون له شروط وضوابط حتى تقف علي صلاحية وسلامة الأسرة لرعاية ‏الطفل واهم تلك الشروط: ‏

‏1-‏ أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل إذا كان احدهما اجنيا وإذا كان ‏الزوجان مصريين لا يشترط ذات ديانة الصغير ‏

‏2-‏ أن يجري بحث اجتماعي يتوصل إلي صلاحية الأسرة البديلة لرعاية ‏الصغير وكفالته بما يتوافق مع النضج الأخلاقي والاجتماعي لها ‏

‏3-‏ أن تتوافر في الأسرة البديلة المقومات المادية التي تعينها علي رعاية ‏وكفاله الطفل وان يتم الوقوف علي صلاحيتها النفسية ‏

‏4-‏ موافقة لجنة الأسرة بمديرية التضامن الاجتماعي علي كفاله الصغير ‏للأسرة البديلة‏

‏5-‏ أن يكون مكان حياة الأسرة متوفر فيه البيئة الصالحة للتعليم والصحة ‏النفسية وان يكون لديها مسكن لائق لتربية الطفل فيه

‏6-‏ ‏ وان تتقدم الأسرة بما يفيد عدم وجود أي ارتكابها جرائم أو أحكام ‏جنائية

‏7-‏ أن تتعهد الأسرة بالحفاظ علي الصغير وتقر بذلك بالشئون الاجتماعية ‏

‏8-‏ أن يكون الزوجان حاصلان علي شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها علي ‏الأقل وفي حالة الوقوف علي المستوي الاجتماعي للأسرة قد يتم ‏التغاضي عن المستوي التعليمي المعين