النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:24 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق قافلة وزارة الأوقاف الدعوية ببيلا البنك الأهلي يتقدم بهدف ضد بيراميدز في الشوط الأول بالدوري الممتاز باحث بجامعة «لويزيانا» يحصل على الدكتوراه في «علوم البحار البيولوجية» من جامعة الأزهر رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الشئون النيابية المصري ويؤكدان على أهمية التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية زراعة المنوفية: استمرار عمل لجان المراقبة والمتابعة على الجمعيات التقرير الأسبوعي لـ وزارة التربية والتعليم.. أبرز الأنشطة وأهم القرارات بسبب كاتيل شاي.. السيطرة على حريق بكشك أمن بكلية العلوم ببورسعيد ‎“ساعة مصرية”.. برنامج جديد على قناة النيل للأخبار قريبًا ” الملتقى العربي الدولي للصناعات الصغيـرة والمتوسطة ” يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المجالات الصناعية زاخاروفا: زلة لسان زيلينسكي تثبت تعاطيه المخدرات بعد ضربة ”أوريشنيك”.. وزير خارجية إيطاليا يطالب أوروبا بالسعي للسلام في أوكرانيا رامي صبري عن أحمد الفيشاوي: لاسع بس بيفهم في المزيكا

حوادث

خاص.. بعد واقعة الطفل شنودة خبير قانوني لـ ”النهار” نظام الأسرة البديلة في مصر قائم علي قانون الطفل

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

قال المحامي عبد الحميد رحيم، المستشار القانوني، نظام الأسرة البديلة في مصر قائم علي قانون الطفل رقم 12لسنه ‏‏1996المعدل بالقانون 126لسنه 2008وبموجب القرار بقانون رقم 7لسنه ‏‏2015‏ والمعدل اللائحة التنفيذية فيه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1143لسنه ‏‏2020بشان اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وأشار "رحيم" أن هذا النظام يعتمد علي إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ‏وخاصة مجهولي النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد ‏صلاحية وسلامة الأسرة من مقصدها وهو رعاية وكفالة هؤلاء الأطفال وعدم ‏استغلالهم ، وجعل رقابة هذا الأمر وخضوعه لقطاع الشؤون الاجتماعية وتحت إشرافها ‏ورعايتها.

ونوه المحامي، نصت المادة 46من قانون الطفل رقم 12لسنه 1996 علي أن يهدف ‏نظام الأسر البديلة الي توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية ‏للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر والذين حالت ظروفهم دون أن ينشاؤا ‏في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه ‏من عطف وحنان،‏ وإنشاء القانون لهم ما يمسي بنادي الطفل يتم رعايتهم فيه ويوفر لهم ‏الرعاية الاجتماعية الكاملة.

وأكد "رحيم"، أنه طبقا لنص المادة 48من قانون الطفل المشار آلية بمؤسسة الرعاية ‏الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال ‏الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة ‏المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب يتم أو تصدع في الأسرة أو عجز ‏توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل‏.

واستكمل حديثه قائلا: في المادة 31مكررا من قانون الطفل نصت علي أن ينشا في كل سجن ‏للنساء دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ويسمح بإيداع ‏أطفال السجينات حتي بلوغ الطفل سن أربع سنوات علي أن يلازم الطفل الأم ‏في ألسنه الأولي من عمرة.

واسند قانون الطفل لقطاع الشئون الاجتماعية نظام الأسرة البديلة ووضعت ‏الشئون له شروط وضوابط حتى تقف علي صلاحية وسلامة الأسرة لرعاية ‏الطفل واهم تلك الشروط: ‏

‏1-‏ أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل إذا كان احدهما اجنيا وإذا كان ‏الزوجان مصريين لا يشترط ذات ديانة الصغير ‏

‏2-‏ أن يجري بحث اجتماعي يتوصل إلي صلاحية الأسرة البديلة لرعاية ‏الصغير وكفالته بما يتوافق مع النضج الأخلاقي والاجتماعي لها ‏

‏3-‏ أن تتوافر في الأسرة البديلة المقومات المادية التي تعينها علي رعاية ‏وكفاله الطفل وان يتم الوقوف علي صلاحيتها النفسية ‏

‏4-‏ موافقة لجنة الأسرة بمديرية التضامن الاجتماعي علي كفاله الصغير ‏للأسرة البديلة‏

‏5-‏ أن يكون مكان حياة الأسرة متوفر فيه البيئة الصالحة للتعليم والصحة ‏النفسية وان يكون لديها مسكن لائق لتربية الطفل فيه

‏6-‏ ‏ وان تتقدم الأسرة بما يفيد عدم وجود أي ارتكابها جرائم أو أحكام ‏جنائية

‏7-‏ أن تتعهد الأسرة بالحفاظ علي الصغير وتقر بذلك بالشئون الاجتماعية ‏

‏8-‏ أن يكون الزوجان حاصلان علي شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها علي ‏الأقل وفي حالة الوقوف علي المستوي الاجتماعي للأسرة قد يتم ‏التغاضي عن المستوي التعليمي المعين