النهار
جريدة النهار المصرية

حوادث

خاص.. بعد واقعة الطفل شنودة خبير قانوني لـ ”النهار” نظام الأسرة البديلة في مصر قائم علي قانون الطفل

المحامي عبد الحميد رحيم
روچينا فتح الله -

قال المحامي عبد الحميد رحيم، المستشار القانوني، نظام الأسرة البديلة في مصر قائم علي قانون الطفل رقم 12لسنه ‏‏1996المعدل بالقانون 126لسنه 2008وبموجب القرار بقانون رقم 7لسنه ‏‏2015‏ والمعدل اللائحة التنفيذية فيه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1143لسنه ‏‏2020بشان اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وأشار "رحيم" أن هذا النظام يعتمد علي إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ‏وخاصة مجهولي النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد ‏صلاحية وسلامة الأسرة من مقصدها وهو رعاية وكفالة هؤلاء الأطفال وعدم ‏استغلالهم ، وجعل رقابة هذا الأمر وخضوعه لقطاع الشؤون الاجتماعية وتحت إشرافها ‏ورعايتها.

ونوه المحامي، نصت المادة 46من قانون الطفل رقم 12لسنه 1996 علي أن يهدف ‏نظام الأسر البديلة الي توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية ‏للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر والذين حالت ظروفهم دون أن ينشاؤا ‏في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه ‏من عطف وحنان،‏ وإنشاء القانون لهم ما يمسي بنادي الطفل يتم رعايتهم فيه ويوفر لهم ‏الرعاية الاجتماعية الكاملة.

وأكد "رحيم"، أنه طبقا لنص المادة 48من قانون الطفل المشار آلية بمؤسسة الرعاية ‏الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال ‏الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة ‏المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب يتم أو تصدع في الأسرة أو عجز ‏توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل‏.

واستكمل حديثه قائلا: في المادة 31مكررا من قانون الطفل نصت علي أن ينشا في كل سجن ‏للنساء دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ويسمح بإيداع ‏أطفال السجينات حتي بلوغ الطفل سن أربع سنوات علي أن يلازم الطفل الأم ‏في ألسنه الأولي من عمرة.

واسند قانون الطفل لقطاع الشئون الاجتماعية نظام الأسرة البديلة ووضعت ‏الشئون له شروط وضوابط حتى تقف علي صلاحية وسلامة الأسرة لرعاية ‏الطفل واهم تلك الشروط: ‏

‏1-‏ أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل إذا كان احدهما اجنيا وإذا كان ‏الزوجان مصريين لا يشترط ذات ديانة الصغير ‏

‏2-‏ أن يجري بحث اجتماعي يتوصل إلي صلاحية الأسرة البديلة لرعاية ‏الصغير وكفالته بما يتوافق مع النضج الأخلاقي والاجتماعي لها ‏

‏3-‏ أن تتوافر في الأسرة البديلة المقومات المادية التي تعينها علي رعاية ‏وكفاله الطفل وان يتم الوقوف علي صلاحيتها النفسية ‏

‏4-‏ موافقة لجنة الأسرة بمديرية التضامن الاجتماعي علي كفاله الصغير ‏للأسرة البديلة‏

‏5-‏ أن يكون مكان حياة الأسرة متوفر فيه البيئة الصالحة للتعليم والصحة ‏النفسية وان يكون لديها مسكن لائق لتربية الطفل فيه

‏6-‏ ‏ وان تتقدم الأسرة بما يفيد عدم وجود أي ارتكابها جرائم أو أحكام ‏جنائية

‏7-‏ أن تتعهد الأسرة بالحفاظ علي الصغير وتقر بذلك بالشئون الاجتماعية ‏

‏8-‏ أن يكون الزوجان حاصلان علي شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها علي ‏الأقل وفي حالة الوقوف علي المستوي الاجتماعي للأسرة قد يتم ‏التغاضي عن المستوي التعليمي المعين