مشروع قانون بالحبس سنة وغرامة 100 ألف لإدارة مصحات الإدمان بدون ترخيص
كشف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقدم مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية النائب أحمد فتحى، المشروع المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، كشف عن العقوبات الواردة بمشروع القانون، موضحا أن هناك 3 مواد داخل مشروع القانون، بينت أنه في حالة إدارة مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص، تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أنه تم قياس الأثر التشريعي للقوانين التي تعرضت لهذه الحالات، لافتا إلى أن الغرض من العقوبات هو تيسير إمكانية افتتاح مصحات لعلاج الإدمان، بعد ملاحظة توجه مؤسسات المجتمع المدني نحو العمل على مصحات علاج الإدمان، لذا كان هناك فصل كامل في مشروع القانون عن تصاريح مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال الاجتماعات المقبلة مشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وذلك بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن أحال البرلمان مشروع القانون خلال جلسة عامة سابقة.
ومن ضمن أبرز أهداف مشروع القانون، وفقا للمذكرة الإضاحية للقانون، إعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها، كذلك وضع معايير ثابتة لاعتماد وتدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء واعتماد البرامج العلاجية المطبقة