النهار
الجمعة 25 أبريل 2025 02:28 مـ 27 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة نبيه: جاهزون لأمم إفريقيا.. وقلة المحترفين لن تعوقنا عن التتويج باللقب وزير الشباب: لم نمنع أي شخص من الترشح في انتخابات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية منشور ساخر لـ عمرو أديب قبل لقاء الأهلي وصن داونز أحمد شوبير قبل لقاء صن داونز: يارب يكون يوم أهلاوي سعيد نجاح أطباء قصر العيني في استئصال جهاز منظم لضربات القلب وكابلات ملحقة به لمصابة بالتهاب بكتيرى وتجلط داخل الأذين الأيمن للقلب، باستخدام... قصر العيني منارة الطب النفسي في إفريقيا: مؤتمر دولي يبحث سبل الوقاية وعلاج الإدمان وتعزيز السياسات النفسية برعاية المحافظ.. بورسعيد التاريخية تطلق مبادرة لزراعة 1859 شجرة بونسيانا لإحياء تراث المدينة حفرة وسيجارة السبب.. حل لغز واقعة العثور على جثة تاجر مواشي بها حروق في قنا موعد مباراة الزمالك والمصري القادمة في الدوري الممتاز 2024-2025 والقنوات الناقلة حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمدينة شرم الشيخ طريقة تحضير الأرز بلبن بخطوات سهلة ولذيذة قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي إفريقيا

تقارير ومتابعات

القانون يعاقب المؤسسات حال تأخير سداد اشتراكات التأمينات

صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد حدد ، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة