النهار
الإثنين 25 نوفمبر 2024 11:31 مـ 24 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تريزيجيه يشارك في تعادل الريان القطري مع برسبوليس الإيراني بأبطال آسيا كان يستعد للسفر بالملايين.. القبض على مستريح الذهب في قنا قبل هروبه خارج مصر محافظ الفيوم يفتتح فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة خبير ائتمان: البنك المركزي اضطر لتثبيت أسعار الفائدة.. وعملية الخفض ستستغرق وقتا «جميعة» يحل أزمة المغتربين عن مراكزهم من أطباء الأسنان بالشرقية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تشارك في اجتماع لجنة الدستور الغذائي بجنيف لبحث سبل مواكبة المتغيرات العالمية رئيس البارالمبية الدولية يزور مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية أيمن الرقب القيادي بحركة فتح لـ«النهار»: اغتيال يحيى السنوار لا يقضي على «حماس» في غزة.. شقيق السنوار المسؤول عن الأسرى في... تغريم مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكالة ”الشراكة من أجل التنمية” تنظم تدريبًا لـ40 من القيادات الأفريقية في مجالات التجارة والاستثمار الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة استاد أبيدجان تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري الأبطال

تقارير ومتابعات

القانون يعاقب المؤسسات حال تأخير سداد اشتراكات التأمينات

صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد حدد ، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة